Court of Cassation, civil chamber 08/05/1997
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1997
- Date
- 08/05/1997
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص محكمة الاستئناف من التحقق ما اذا كان الاستئناف مقبول شكلا بصرف النظر عن اثارة هذا الموضوع من الفرقاء
-
حيث يتوجب على
المحكمة التحقق ممااذا كانت الدعوى مقبولة شكلا ام لا بصرف النظر عن
ورود طلب بهذا الخصوص من الخصوم ليست ملزمة بالتالي بأخذ ملاحظاتهم على
هذا الامر.
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما ردت الدعوى المقابلة في حالتها الحاضرة
انما مارست موجبا ملقى عليها وفي صلب مهامها ولا يشكل ذلك للمادة 373 أ
م م التي تمنع على القاضي اسنادا حكمه الى سبب قانوني من تلقاء نفسه دون
ان يعرضه مقدما على الخصوم لابداء ملاحظاتهم عليه.
- السبب التمييزي المبني على اغفال الحجج والادلة والطلبات واسباب الدفاع والدفوع
-
حيث يتوجب على الطاعن بمخالفة البندين التاسع
والعاشر من الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 أ م م ان يبين الطلبات
واسباب الدفاع والدفوع والادلة والحجج القانونية التي ادلى بها امام
محكمةالاستئناف ولم تذكرها في قرارها حتى يمكن النظر بطعنه لهذه الجهة.
وحيث ان المميز اكتفى بالقول ان محكمة الاستئناف خالفت البندين التاسع
والعاشر المذكورين دون ان يبين على وجه التخصيص ما هي الطلبات او اسباب
الدفاع والدفوع او الادلة والحجج القانونية التي تقدم بها الى محكمة
الاستئناف وجاء قرارها خلوا منها فلا يلتفت الى ما ادلى به على هذا
الوجه لانه ورد بشكل عام اي تحديد. فضلا عن ان اغفال الحجج والادلة لا
يشكل سببا للنقض لان ذكرها ليس مفروضا تحت طائلة البطلان.
- السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم
-
حيث انه
لا يعتبر التناقض في الفقرة الحكمية سببا للنقض الا اذا حصل في القرار
الواحد بحيث يستحيل تنفيذه.
وحيث ان القرار المطعون فيه رد الدعوى الاصلية الرامية الى نقل الرفاة
من عقار المدعي الى المقبرة العامة كما رد الدعوى المقابلة الرامية الى
افرازها مساحة عن العقار كمقبرة وذلك بحالة الدعويين الحاضرة كما قرر
شطب اشارة الدعوى المقابلة عن صحيفة العقار العينية فليس في ما قرره اي
تناقض يحول دون تنفيذه مما يؤول الى رد السبب المدلى به لهذه الجهة.
وحيث ان القرار الاستئنافي عندما رد الدعوى المقابلة بحالتها الحاضرة
انما استند الى تعذر تحديد المساحة والحدود بحسب رغبة او وصية المالك
السابق للعقار والى عدم اختصام الورثة المتعلق بهم حق الرفاة وهي اسباب
واقعية تبرر النتيجة القانونية التي توصل اليها على وجه كاف وواضح مما
يوجب رد الطعن المبني على فقدان الاساس القانوني.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا استندت محكمة الاستئناف على اسباب واقعية اخرى للتوصل الى النتيجة المقررة
-
حيث ان تعذر تحديد مساحة وحدود المقبرة وفقا لرغبة او وصية المالك
السابق للعقار لم يكن السبب الوحيد ولا السبب الاساسي لرد الدعوى
المقابلة بوضعها الحاضر بل ان هناك اسبابا واقعية اخرى تتمثل في عدم
اختصام الورثة الذين تعلق بهم حق الرفاة وهو سبب نطاق لتبرير النتيجة
فضلا عن خلو الملف من التراخيص الواجب الحصول عليها من المراجع الصحية
والادارية المختصة التي يخضع لها الافراز والتخصيص لغاية المقررة وعليه
وعلى فرض كان لتقرير الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة من اثر
على تحديد مساحة المقبرة وحدودها فان هذا الاثر لا يتعدى الى الاسباب
الواقعية الاخرى التي استندت اليها النتيجة المقررة والتي تبررها على
وجه كاف وواضح فلا يمكن بالتالي القول بفقدان القرار للاساس القانوني
انطلاقا من تقرير الخبير مما يجعل السبب المدلى به لهذه الجهة مردودا.