Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/1997

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1997

Court
تمييز مدني
Number
37/1997
Date
13/05/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع اذا اعتمد القرار المطعون فيه على محضر التحديد والتحرير للقول بعدم وجود خطأ مادي

-

حيث انه كي يسمع الطعن المبني على تشويه الحكم

للوقائع يجب ان يكون قد تناول وقائع بنيت عليها نتيجة قانونية معينة

فجاءت مخالفة لتلك الثابتة في الملف.

وحيث ان ما اوردته الجهة المميزة تحت هذا السبب مردود طالما ان المحكمة

نظرت في طلبها الرامي الى القول بوجود خطا مادي فردته للاسباب التي

بينتها معتمدة في ذلك قيود محضر التحديد والتحرير دون سواها ولم يكن لما

ورد في تقرير الخبير شكري غانم من تأثير على هذه النتيجة القانونية التي

قررتها مما يجعل التذرع بتشويه مضمونه على فرض صحته دون جدوى.

- مدى صلاحية محكمة الاساس في اهمال تقارير الخبراء والاستناد الى مستندات الدعوى

-

حيث طالما ان محكمة

الاستئناف في قرارها المطعون فيه اعتبرت وقوعات محاضر التحديد والتحرير

لتبني عليها رد طلب الجهة المميزة المبني على الخطأ المادي فلم يكن لها

ان تناقش ما ورد في تقارير الخبراء وان تبين الاسباب التي جعلتها لا

تأخذ بما اوردوه في تقاريرهم من وقائع واستنتاجات لعدم تأثير ذلك على

النتيجة المقررة بالاستناد للسبب القانوني المعتمد ومنها الداحض لسائر

الاقوال سواء جاءت على لسان الجهة المميزة ام الخبراء.

وحيث ان السبب المبني على مخالفة المادة 362 اصول مدنية يكون مردودا.

- مدى خضوع الحيثيات الاضافية والحيثيات الافتراضية لرقابة محكمة التمييز

-

حيث ان الطعن تمييزا يجب

ان يتناول ما قضت به الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه وما ارتبط بها

بصورة مؤثرة ولازمة من تعليل ولا يلتف الى الطعون الموجهة الى حيثيات

اضافية غير مؤثرة في النتيجة المقررة ولا الى حيثيات افتراضية ترد على

سبيل الاستفاضة في البحث وعلى سبيل النقاش القانوني وقد وضعتها المحكمة

الاستئنافية بهذه الصفة في الحيثية الاخيرة من قرارها.

وحيث يتبين ان القرار المطعون فيه اعتمد وقوعات محضر التحديد والتحرير

لرد طلب الجهة المميزة المبني على الخطأ المادي معتبرا ان الدعوى تتعلق

في الواقع بموضوع مسح عقار على غير اسم مالكه فيما لو ثبت فعلا انه مالك

له وقضاؤها هذا كان كافيا لرد الدعوى فان ما جاء في حيثيات اضافية او

افتراضية موضوع الطعن والمبنية على افتراض وجود خطأ مادي او على افتراض

ان مسح العقار حصل غصبا وبدون حق لنفي صفة الخطأ المادي واعتبار ان

المطالبة تتناول ملكية عقار مسح على اسم الغير مردودة لانقضاء المهل

المحددة في المادتين 31 من القرار 186 و17 من القرار 188 ولاستحالة

الطعن باعمال التحديد والتحرير وقد انبرمت منذ 55 سنة تقريبا الى ما

هنالك من تعليل مبني على افتراضات طرحتها المحكمة فان ما جاء في هذه

الحيثيات الافتراضية او الاضافية وما عبرت عنه المحكمة من رأي بصددها لا

يشكل تعليلا مباشرا ولازما تستند اليه النتيجة القانونية التي تضمنتها

الفقري الحكمية وبالتالي الطعن فيه طالما ان السند القانوني الذي بنيت

عليه تلك الفقرة بقي سليما وكفيلا بحد ذاته لتبريرها.

وحيث لا محل للقول بان المحكمة خرجت عن موضوع النزاع وشوهت الادعاء

طالما ان ما قررته في الفقرة الحكمية بقي ضمن حدود ادعاء الجهة المميزة

الرامي الى اجراء تصحيح الخطأ المادي.

- السبب التمييزي المبني على اغفال ذكر الوقائع وفقدان التعليل

-

حيث ان المادة 537 اصول مدنية نصت على ما

يجب ان يتضمنه الحكم من مطالب والاسباب التي بنيت عليها وكذلك ما يتضمنه

من دفاع دفوع وادلة وحجج قانونية ولم يرد ذكر لاستعادة الوقائع الواردة

في اقوال الفرقاء الا طبقا ما تستند اليه النتيجة القانونية المقررة

وفقا لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 708 اصول مدنية.

وحيث ان الطعن المبني على عدم سرد الوقائع مستوجب الرد.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا اعتمد القرار المطعون فيه على محضر تحديد العقار للقول بعدم وجود خطأ مادي دون الاستناد الى خريطة المساحة

-

وحيث اذا

كانت الجهة المميزة تقصد من ادلائها بفقدان الاساس القانوني ما قررته

المحكمة لجهة رد الدعوى تصحيح الخطأ المادي فانه تبين ان القرار المطعون

فيه انطلق من وجوب اعتماد وقائع محضر التحديد والتحرير دون سواها لتحديد

ما اذا كان هناك من خطأ مادي واقع في قيود السجل العقاري باعتبار ان

الخريطة الاساسية مفقودة.

وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه بعد ان استثبتت من ان

القسم المطالب به واقع ضمن الارقام 2095 و2094 و1941 وان هذه الارقام

موجودة على محضر التحديد والتحرير كحدود للعقار 705 ومن وقوع القسم

المطالب به ضمن هذه الحدود انتهت الى القول بانه لا يسأل بعد ذلك عن اية

ارقام اخرى موجودة او غير موجودة على الخريطة او على محضر التحديد

والتحرير وذلك لان الخريطة منظمة بتاريخ لاحق للتحديد والتحرير ولا قيمة

لها بوجود المحضر الذي لا بد من اعتماده طالما ان خريطة التحديد

الاساسية غير موجودة. وانه يكفي ان تكون النقاط الرئيسية موجودة في هذا

المحضر لا سيما عند كل تغيير في اتجاه الحدود وخلصت المحكمة الى اعتبار

ان مداعاة الجهة المميزة لا تتصف بصفة تصحيح خطأ مادي بل تتعلق بمسح

عقار على غير اسم مالكه فيما لو ثبت فصلا من مالك له.

وحيث ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى ما تقدم تكون قد وضعت القاعدة

القانونية التي طبقتها على النزاع واعطت التبرير الواقعي لما انتهت اليه

فلا ينسب الى قرارها فقدان الاساس القانوني فيرد السبب الاول برمته.

- مفعول عدم رد محكمة الاساس على كل لائحة او مذكرة تقدم بها الفرقاء

-

حيث ان الفقرة التاسعة من المادة 537

اصول مدنية فرضت ان تذكر في الحكم خلاصة ما قدمه الفرقاء من طلبات

واسباب لها وكذلك الاسباب التي بنيت عليها الدفوع والدفاعات.

وحيث يتبين من مراجعة القرار الاستئنافي انه ذكر في الصفحة الاولى

والثالثة من مطالب الجهة المستأنفة المميزة حاليا والاسباب التي استندت

اليها فلا مجال بالتالي للقول بمخالفة الفقرة التاسعة من المادة 537

اصول مدنية مع الاشارة الى ان المحكمة غير ملزمة بذكر كل لائحة او مذكرة

تقدم بها الفرقاء بل يكفي ان تثبت مطالبهم ودفاعهم والاسباب القانونية

المسندة اليها هذه المطالب او الدفاعات.

وحيث ان ما اوردت الجهة المميزة تحت هذا السبب من وقوعات لم تذكرها

المحكمة في قرارها المطعون فيه مردود لانه اما لا يقع تحت نص الفقرة

التاسعة من المادة 537 اصول مدنية واما لان المحكمة لم تلتفت اليه بعد

ان قررت النتيجة القانونية الداحضة صراحة او ضمنا لهذه الوقائع

والاسباب. فالمحكمة غير ملزمة بمناقشة كل قول او واقعة ترد على لسان احد

فرقاء النزاع كما ان تقرير نتيجة معينة يعتبر ردا لكل سبب مناقض او

مناهض لها.