Court of Cassation, civil chamber 28/11/1997
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1997
- Date
- 28/11/1997
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومفعول عدم بيان النص القانوني في الاستدعاء التمييزي
-
وحيث ان الشركة
المميزة قد اكتفت في السبب الاول والبندين الاول والثاني من السبب
الثاني بعرض القضية بمجملها امام محكمة النقض وذلك بسرد الوقائع التي
سبق لها وسردتها امام محكمة الاستئناف دون بيان اسباب النقض بدقة ووضوح
ودون بيان النص او القاعدة القانونية او المبدأ القانوني الواقعة عليها
المخالفة او الواقع عليها الخطأ في تطبيق القانون واوجه هذه المخالفة او
الخطأ.
وحيث انه اذا كان اجتهاد محكمة التمييز قد انقسم في السابق حول وجوب
بيان النص القانوني او القاعدة القانونية في سبب النقض, اذ ان بعض
القرارات قد ذهب الى عدم قبول سبب النقض المتعلق بمخالفة القانون او
الخطأ في تطبيقه او تفسيره ما لم يتضمن ذكرا صريحا للنص او للنصوص التي
اسيء تطبيقها او تفسيرها او القاعدة القانونية, في حال عدم وجود نص, في
حين ذهبت قرارات اخرى الى قبول سبب النقض ولو لم يذكر صراحة النص
القانوني بل اقتصر على ذكر المآخذ على القرار المطعون فيه بصورة تمكن
المحكمة من معرفة هذا النص او القاعدة القانونية الواقعة عليها
المخالفة, الا ان قانون اصول المحاكمات المدنية الاخير الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 90/83 والمعمول به اعتبارا من 1/7/85 قد حسم هذا الخلاف
في الاجتهاد اذ نص في المادة 708 فقرتها الاولى منه على انه يجب على
الطاعن لقبول سبب النقض ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة
القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع عليها الخطأ في تطبيقها او
تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ.
وحيث ان اكتفاء المميز في القضية الحاضرة في خاتمة السبب الاول بطلب نقض
القرار عملا بالمادة 708 ف من قانون اصول المحاكمات المدنية ليس من شأنه
ان يجعل هذا السبب مسموعا لان هذا الطلب يعادل طلب نقض القرار بسبب
الخطأ في تطبيق القانون بوجه عام ويفتقر بالتالي الى الدقة والوضوح التي
فرضتها المادة 708/ فقرة والتي اوجبت بيان النص القانوني او القاعدة
القانونية الواقعة عليها المخالفة.
- رقابة محكمة التمييز على التعويض الذي قضى به قاضي الاساس لاساءة استعمال المدعي حقه في الادعاء.
-
حيث ان المميزة
تعيب على القرار الاستئنافي تصديقه الحكم الابتدائي الذي قضى بالزامها
بمليون ليرة لبنانية عطل وضرر للجهة المميز عليها.
وحيث ان الجهة المميزة تدلي ان سوء نية الشركة غير متوفر بل العكس هو
الصحيح اي ان الجهة المميز عليها هي الفريق السيء النية.
وحيث ان تقدير حسن النية او سؤ النية مسألة متروكة لسلطان محكمة الاساس
المطلق ولا تقع تحت رقابة محكمة التمييز.
وحيث فضلا عن ذلك فان المحكمة الاستئنافية قد صدقت الحكم الابتدائي الذي
اعتبر ان المدعى عليها (المميزة)"هي التي تسببت باقامة الدعوى وقد تكبد
المدعى مصاريف لاقامتها وتقدر هذه المحكمة عطله وضرره بمبلغ مليون ل.ل.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد صدقت الحكم الابتدائي المذكور برمته اي انها
قد تبنت التعليلات الواردة فيه وخاصة منها ما يتعلق بسؤ نية الجهة
المميزة.
وحيث بالاضافة الى ذلك فان المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت في قرارها
"انه لم يثبت ان هناك تكتما او سوء نية صادرين عن زوجة المضمون".
وحيث ان القرار الاستئنافي يكون بالتالي قد نفى وجود سوء نية لدى الجهة
المميز عليها او اعتبر ان الجهة المميزة هي سيئة النية وقد بين القرار
المذكور الاسباب والعلل التي استندت اليها المحكمة الاستئنافية للتوصل
الى هذه النتيجة التي تتوافق مع القانون.