Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1997

Court
تمييز مدني
Number
22/1997
Date
05/12/1997
President
منير حنين
Members
هرموش، متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، رياشي
Source
Lebanese University

- شروط المراجعة لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية

-

وبما انه من ناحية اولى فأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا

تمييزيا لقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية وقد قدمت الشركة هذه

المراجعة على انها طلب نقض طعنا بالقرار المطعون فيه فتكون هذه المراجعة

بالتالي بدون سند قانوني صحيح هذا وكانت الشركة المستدعية قد تقدمت

سابقا بنفس الطعن الحاضر امام احدى غرف محكمة التمييز - الغرفة الثامنة

- وقد ردت الغرفة المذكورة الطعن شكلا لعدم جوازه قانونا.

وبما انه من ناحية ثالثة فان الشركة المستدعية تسند مراجعتها الى احكام

الفقرة الثانية من المادة 95 أ م م التي تنص على الهيئة العامة تنظر في

كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني هام او يكون من شأنه ان يفسح

المجال للتناقض مع احكام سابقة.

وبما ان استناد الشركة المستدعية الى احكام الفقرة المذكورة هو في غير

محله لان المقطع الاصلي من الفقرة الثانية المذكورة قد نص على ان الهيئة

العامة لمحكمة التمييز تضع يدها على المراجعة بقرار من الغرفة المعروضة

عليها الدعوى الامر الذي يعني انه لا يجوز لاصحاب العلاقة مراجعة الهيئة

العامة مباشرة وكما سبق وجرى ايضاحه اعلاه فان الغرفة التمييزية التي

دفع اليها الطعن سابقا قد فصلت فيه ولم تحل المراجعة امام الهيئة

العامة.