Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1997

Court
تمييز مدني
Number
23/1997
Date
30/12/1997
President
حكمت هرموش
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز على القرار المتعلق برد الاعتراض المتعلق بطلب وقف تنفيذ السندات

-

حيث يعيب المميز على القرار

الاستئنافي المطعون فيه (استئناف جبل لبنان 7 تاريخ 27/1/1997 انه يرد

طلبه وقف تنفيذ الحكم الابتدائي القاضي برد اعتراضه على تنفيذ السندات

اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 577 أ م م ج لانه لم يناقش ما ادلى به من

اسباب جدية تؤكد عدم توجب قيمتها وما قد يسفر عنه تنفيذ الحكم من هدر

لحقوقه.

لكن حيث ان قضاة الموضوع عند تقديرهم عدم وقف الحكم برد الاعتراض على

تنفيذ سندات وهو حكم معجل التنفيذ بمقتضى المادة 852 أ م م ج يستعملون

حقهم الاستنسابي في تقدير ملاءمة التنفيذ المستمد من المادة 577 أ م م ج

مما يعنيهم من تعليل قرارهم بهذا الخصوص ويرد السبب المخالف.