Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1997

Court
تمييز مدني
Number
25/1997
Date
30/12/1997
President
حكمت هرموش
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز على اصول معاملة الزبون من قبل المصارف

-

حيث انه في التعامل الجاري بين

المصارف وزبائها انه اذا التزم الزبون السكوت بعد تسلمه كشف حسابه من

المصرف الذي يتعامل معه ولم يعمد الى الاحتجاج على مضمون الكشف الذي جاء

يحوي معلومات كافية وواضحة والتي من شأنها ان تثير انتباه الزبون الى

التعديلات الطارئة التي اتبعها المصرف في تعامله معه عمليا والتي من

شأنها الخروج على المبادىء المعتمدة في الاتفاق الاساسي المعتمد بين

الفريقين ان سكوت الزبون في مثل هذه الظروف والحالات دون الاحتجاج على

تلك التعديلات خلال مهلة زمنية معقولة او محددة اساسا في العقد الجاري

بين الطرفين يفسر على انه موافقة ضمنية من الزبون على مضمون الكشف

واعتراف بالتالي يكمل ما يترتب على ذلك من نتائج شرد ان لا تكون

التعديلات الطارئة عمليا من قبل المصرف على التعامل الاساسي المستند الى

العقد متعارضة مع احكام القانون او الانتظام العام.