Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1997

Court
تمييز مدني
Number
20/1997
Date
28/11/1997
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- مفهوم اختصاص محكمة محل افتتاح التركة ومدى شمولها العقارات الكائنة في لبنان في حال القاء الحجز الاحتياطي على هذه العقارات

-

وبما ان المادة 105 من قانون اصول المحاكمات الجديد تنص على

ما يلي:

فقرة اولى: في حال تعدد الورثة وحتى انتهاء القسمة تقام الدعوى المختصة

بالارث فيما بين الورثة او بينهم وبين الموصى لهم او بينهم وبين دائني

التركة لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة.

فقرة ثانية: اذا افتتحت التركة في بلد اجنبي وكانت تحتوي على عقارات

واقعة في لبنان فان المنازعات المتعلقة بهذه العقارات والمبينة في

الفقرة الاولى تكون من اختصاص محكمة مكان هذه العقارات.

وبما انه يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة 105 المشار اليها ان

اختصاص المحكمة التي يقع ضمن نطاقها وجود العقارات يقتضي ان يكون النزاع

القائم بين الورثة حول موضوع القسمة او بين الورثة وبين دائني التركة

يتعلق بهذه العقارات اي ان يكون الحق المطالب به هو حق عيني يقع على هذه

العقارات وليس حقا شخصيا يتوجب بذمة احد الفرقاء او بذمة ورثته في حال

وفاة المورث.

وبما ان ادلاء الجهة المميزة بحصولها على ترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي

على حصص مورث الجهة المميز عليها في العقارات في لبنان ذات الارقام 2189

بساتين طرابلس و156 عرقه و685 عرقه و208 الحاكور لا يبرر ادعائها بالقول

ان القضاء اللبناني هو المختص للنظر بالنزاع القائم لان معاملة الحجز

الاحتياطي هذه لا تشكل نزاعا يتعلق بحق عيني على حصص المدين (مورث الجهة

المميز عليها) في هذه العقارات كما قصدته الفقرة الثانية من المادة 105

أ م م بل ان هذا الاجراء هو تدبير مؤقت اجازة القانون للدائن ان يطلب من

رئيس دائرة التنفيذ الترخيص له بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدنية

تأمينا لدينه في حال توافرت شروطه ويسقط هذا الحجز اذا لم يتقدم الحاجز

بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه في مهلة 5 ايام من تاريخ

قرار الحجز (المواد 866 وما يليها) أ م م.

وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها الى اعتبار الدعوى يتعلق بدين شخصين

ولا تتعلق بمنازعات على عقارات تعود لمورث الجهة المميز عليها وان شروط

المادة 105 أ م م غير متوفرة في الدعوى الراهنة يكون قرارها واقعا في

محله القانوني مما يوجب رد السبب التمييزي الاول لهذه الجهة.