Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1997

Court
تمييز مدني
Number
29/1997
Date
18/12/1997
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر في النزاع المتعلق بالفقرة التحكيمية للعقد

-

وحيث لا خلاف على ان الفقرة التحكيمية التي تضمنتها

اتفاقية 5/12/1972 تخضع لقانون اصول المحاكمات المدنية القديم فيما

يتعلق بالتحكيم لانها نشأت في ظله عملا باحكام المادة 1029 اصول محاكمات

مدنية جديد.

وحيث انه بمقتضى الاصول القديمة اذا كان مقصودا الطعن بالعقد الاساسي

الذي يحتوي الفقرة التحكيمية فان الفقه والاجتهاد متفقان على ان القانون

اللبناني يحسم الموضوع اذ ينص على ان "صحة الفقرة التحكيمية تخضع لاحكام

القانون الذي تخضع له مفاعيل اثار العقد - المادة 823 اصول محاكمات قديم

- الامر الذي لا يمكن ان يبت فيه سوى القضاء لانه موضوع سابق على الشرط

التحكيمي الذي يرتبط باثار وصحة العقد الاساسي وبالتالي فلا يملك المحكم

صلاحية النظر بصحته اذا كان الطعن موجها للعقد الاساسي وهكذا فان نظرية

استقلالية الشرط التحكيمي لم تكن مطبقة في النظام التحكيمي القديم.

وحيث ان القرار الاستئنافي الذي خلص الى اعلان صلاحية القضاء للنظر في

الموضوع بصرف النظر عن الاسباب التي استند اليها يكون قد اصاب بالنتيجة

التي اقترن بها ولم يخالف المواد القانونية المدلى بها.

وحيث اذا كان النتيجة التي توصل اليها القرار الاستئنافي صحيحة تستعيض

محكمة التمييز بحيثيات قانونية عن حيثيات القرار الاستئنافي المخالفة

ولا تقضي ينقضه فيكون هذا الفرع من السبب الاول مردودا.

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب اذا ردت المحكمة السبب في التعليل

-

حيث ان ادعاء المميز في الاصل هو الحكم

بتعيين مهلة للمميز عليهما لقبول عقد تحكيمي انفاذا لفقرة تحكيمية تحت

طائلة الحكم للمدعي المميز بمطلبه في الاساس الرامي الى ابطال اتفاقية

لانتفاء سبب الموجب.

وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه قد اعلنت بالنتيجة وبعد

التعليل صلاحيتها هي للنظر بالاساس كما فعل الحكم البدائي الذي صدقته اي

رد دعوى الابطال فلا تكون اغفلت البت بالطلب طالما انها ردته مع التعليل

ولا تكون قد قضت بما لم يطلب او بأكثر مما طلب لانها حصرت بحثها في

الابطال ولم تتجاوزه فيكون هذا السبب مردودا ايضا.