Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/1995

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1995

Court
تمييز مدني
Number
58/1995
Date
21/11/1995
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- مفعول النزاع الجدي على القيمومة على دعوى الغاء العقد

-

بما ان النزاع الجدي القائم امام القضاء حول مسألة القيمومة

والناجم بصورة رئيسية عن اعتراض شقيق الشاري السيد جوزف ابراهيم النجار

على القرار القضائي القاضي بتعيين المميز عليها سميرة مجاعص قيما على

اموال القاصرين وكذلك عن طلب التدخل في المحاكمة الاعتراضية هذه المقدم

من المميزين ضمن مهلة الانذار المنصوص عنها في المادة 10 من عقد البيع

ان هذا النزاع الجدي من شأنه ان يوقف سريان مهلة الانذار المذكورة ويحول

دون اجراء معاملة التسجيل وبالتالي دون استحقاق رصيد ضمن المبيع بذمة

ورثة الشاري بانتهاء مهلة الانذار هذه.

وبما انه بالاستناد الى ما تقدم ان بند الالغاء الحكمي المنصوص عنه في

المادة 10 من عقد البيع لا يمكن اعماله بوجه القاصرين روني وسعدالله

النجار كما ان عدم تجزئة موجب ورثة الشاري للاسباب الواردة في القرار

الاستئنافي والتي تنبناها هذه المحكمة يحول دون تطبيق شرط الالغاء

الحكمي تجاه زوجة الشاري.

وبما ان الحكم المستأنف الذي قضى برد دعوى الجهة المميزة الرامية الى

الغاء العقد يكون واقعا من حيث النتيجة التي توصل اليها.