Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/1995

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1995

Court
تمييز مدني
Number
53/1995
Date
31/10/1995
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- شروط نقل الدعوى

-

بما

ان المادة 116 من قانون أ.م.م حددت اسبابا اربعة تجيز بالاستناد الى

احدها وفي حال توفر شروط نقل الدعوى.

وبما ان المستدعي طالب النقل يستند وفقا لما جاء في اقواله الى عدم جواز

تكليف النيابة العامة للضابطة العدلية استجواب المدعى عليه المستدعي

لمخالفة هذه الطريقة في الاستجواب نص المادة 147 م.ج والانتظام العام

وبما ان هذا السبب لا يندرج ضمن اي من الاسباب الاربعة المحددة في

المادة 116 المشار اليها مما يستوجب معه رد الطلب اساسا لعدم توفر

شروطه.

وبما انه فضلا عن ذلك فإن الطعن بعدم الاختصاص وبالقرارات الصادرة بهذا

الشأن طرقا نص عليها القانون يتوجب سلوكها واثارة الدفوع المتعلقة بها

امام المراجع المختصة وليس عن طريق طلب نقل الدعوى.