Court of Cassation, civil chamber 23/03/1995
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/1995
- Date
- 23/03/1995
- President
- روجيه شدياق
- Members
- خليل، سكاف
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان المطالب في استدعاء التمييز
-
بما ان المشترع اذا كان قد
اوجب في المادة 708 ا م م ان يتضمن استدعاء التمييز الاسباب والمطالب
وليس الاسباب فقط كما اشارت المادة 70 من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم
7855 تاريخ 10 تشرين الاول سنة 61 فان المطالب المقصود بيانها في
الاستدعاء هي التي يرتكز عليها الطاعن في الاسباب لدعم طلبه الرامي الى
نقض القرار كليا او جزئيا وهي متلازمة مع الاستدعاء.
وان المطالب الرامية الى الحكم بها لصالح الفرقاء هي التي تتعلق باساس
النزاع وبما يطلبه كل من الفرقاء بعد نقض القرار ودعوتهم وهذا ما اشارت
اليه المادة 365 ا م م بان مطالب الخصوم في موضوع النزاع في الاستحضار
وللوائح.
وبما ان دفع المميز عليه الرامي الى عدم قبول التمييز شكلا لعدم بيان
الطلبات المتعلقة بموضوع النزاع ترد يكون مردودا بالاستناد الى ما تقدم.
- السبب التمييزي المبني على اغفال بت الدفوع
-
وبما ان اغفال الرد على
احد الدفوع سواء كان دفعا شكليا ام دفعا بعدم القبول يؤلف سببا للنقض
مبني على مخالفة القانون اي مخالفة المادة 537 محاكمات مدنية وهو يختلف
عن البت باحد المطالب الذي يشكل سببا مستقلا للنقض نصت عليه المادة 708
فقرة 4 مما يوجب رد السبب التمييزي الثالث بالشكل الذي ورد فيه.