Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/1995

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1995

Court
تمييز مدني
Number
1995
Date
19/12/1995
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- قابلية الحكم للتمييز من حيث قيمة الدعوى

-

بما ان قانون

اصول المحاكمات المدنية قد نص في المادة 5 على ان قوانين الاصول الجديدة

تسري فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها على

انه استثنى حصرا من احكام هذه القاعدة بعض القوانين ومن جملتها القوانين

المنظمة لطرق المراجعة بالنسبة فقط لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل

بهذه القوانين.

وبما ان القاعدة التي نصت عنها المادة 5 محاكمات مدنية والمشار اليها

جاءت متوافقة مع المبادىء التي ترعى تنازع القوانين في الزمان والتي

تجمع على ان طرق الطعن وقابلية الحكم للطعن عن تلك الطرق تتعين وفقا

لاحكام القوانين السائدة وقت صدروه وليس تاريخ تقديم او تبليغ الحكم.

وبما انه تأسيسا على ما تقدم تكون قابلية القرار الاستئنافي الصادر

بتاريخ 24 كانون سنة 1994 للطعن تمييزا من حيث قيمة المنازع به محددة

بموجب البند 24 من المادة الاولى من المرسوم الرقم 2411 تاريخ 7 ايار

سنة 1992 بمبلغ مليون وستماية الف ليرة لبنانية.

وبما ان دعوى المميز كما عرضها امام المحكمة الابتدائية بتاريخ 7 اذار

1979 ترمي الى تسجيل 620 سهما على اسمه في العقار الرقم 1797 اراضي زحلة

خاصة المميز عليهما المشتراة منه موجب عقد مؤرخ في 6 كانون الثاني سنة

78 بمبلغ اربعين الف ليرة لبنانية.

وبما انه لا يغير شيئا في جوهر موضوع النزاع والمبسوط اعلاه المميز يطلب

في خاتمة استحضار دعواه الابتدائية تنفيذ التعهد المتعلق بتسليم المأجور

فارغا وذلك لسببين الاول هو ان الطلب المذكور هو طلب فرعي يرتبط بالطلب

الاساسي اي بطلب تنفيذ العقد بتسجيل الاسهم المباعة على اسم المميز

وشروط قبول الاستجابة الى هذا الطلب الاساسي والسبب الثاني هو ان المدعي

(المميز) لم يستأنف الحكم الابتدائي القاضي برد دعواه برمتها.

- السبب التمييزي المبني على تناقض الحيثيات

-

وبما ان التناقض في حيثيات

القرار المدلى به من المميز لا يدخل في عداد اسباب النقض كما عددتها

المادة 708 محاكمات مدنية عن محكمتين مدنية التي تكلمت في بندها الثامن

عن التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين

مختلفتين او عن محكمة واحدة الامر غير الوارد في المسألة المعروضة وقد

يؤدي التناقض في حيثيات القرار الى عدم وجود اساس قانوني لهذا القرار

وهذا ما لا يدعى به المميز به المميز لهذه لهذه الجهة وان القرار المميز

غير قابل للطعن تمييزا من هذه الزاوية ايضا بالنظر لقيمة النزاع.