Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/12/1995

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1995

Court
تمييز مدني
Number
66/1995
Date
21/12/1995
President
روجيه شدياق
Members
نور الدين، سكاف
Source
Lebanese University

- القضاء المختص بحماية اموال المفقود

-

وحيث ان اعتبار شخص

مفقودا بتعيين قيم على امواله يفترض انه عاجز عن ممارسة حقوقه في

الملكية والتصرف هذه العلة ذاتها هي التي فرضت وضع اصول واجراءات خاصة

لبيع عقارات فاقد الاهلية.

وحيث ان المحاكم الشرعية التي تتولى تطبيق هذه الاصول المحددة في المادة

407 وما يليها من قانون تنظيمها في بيع عقارات فاقد الاهلية تطبق الاصول

ذاتها في بيع عقارات المفقود لوحدة العلة اوجبت حفظ مصالحهم على هذا

الوجه والمتمثلة في عجز المفقود كما فاقد الاهلية عن ادارة امواله

والتصرف بها.

وحيث ان القرار المطعون فيه برده الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي باعتبار

ان اتمام اجراءات بيع عقارات المفقود يجب ان تستكمل حتى قرار الاحالة

امام المحاكم الشرعية المنوط بها هذا البيع لم يخالف المادة 406 وما

يليها من قانون تنظيم المحاكم الشرعية.