Court of Cassation, civil chamber 21/12/1995
تمييز مدني حكم رقم : 66 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/1995
- Date
- 21/12/1995
- President
- روجيه شدياق
- Members
- نور الدين، سكاف
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص بحماية اموال المفقود
-
وحيث ان اعتبار شخص
مفقودا بتعيين قيم على امواله يفترض انه عاجز عن ممارسة حقوقه في
الملكية والتصرف هذه العلة ذاتها هي التي فرضت وضع اصول واجراءات خاصة
لبيع عقارات فاقد الاهلية.
وحيث ان المحاكم الشرعية التي تتولى تطبيق هذه الاصول المحددة في المادة
407 وما يليها من قانون تنظيمها في بيع عقارات فاقد الاهلية تطبق الاصول
ذاتها في بيع عقارات المفقود لوحدة العلة اوجبت حفظ مصالحهم على هذا
الوجه والمتمثلة في عجز المفقود كما فاقد الاهلية عن ادارة امواله
والتصرف بها.
وحيث ان القرار المطعون فيه برده الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي باعتبار
ان اتمام اجراءات بيع عقارات المفقود يجب ان تستكمل حتى قرار الاحالة
امام المحاكم الشرعية المنوط بها هذا البيع لم يخالف المادة 406 وما
يليها من قانون تنظيم المحاكم الشرعية.