Court of Cassation, civil chamber 10/08/1995
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/1995
- Date
- 10/08/1995
- President
- روجيه شدياق
- Members
- خليل، سكاف
- Source
- Lebanese University
- اصول وشروط نقل الدعوى للارتياب المشرع
-
ان عدم انعقاد
الجلسة في الساعة 8 تماما كما هو على المحضر ان صح لا يعتبر بأي حال من
الاحوال تحريفا خطيرا كما تصفه الجهة المستدعية اذ ان هذا التدوين هو من
الامور الادارية المألوفة الروتينية ولا يستنتج منه اطلاقا اي شك بحياد
المحكمة.