Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/08/1995

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1995

Court
تمييز مدني
Number
41/1995
Date
10/08/1995
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- اصول وشروط نقل الدعوى للارتياب المشرع

-

ان عدم انعقاد

الجلسة في الساعة 8 تماما كما هو على المحضر ان صح لا يعتبر بأي حال من

الاحوال تحريفا خطيرا كما تصفه الجهة المستدعية اذ ان هذا التدوين هو من

الامور الادارية المألوفة الروتينية ولا يستنتج منه اطلاقا اي شك بحياد

المحكمة.