Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1997

Court
تمييز مدني
Number
33/1997
Date
23/12/1997
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز على تفسير مضمون السند الخطي وتنفيذه واثبات مضمونه

-

وحيث ان السند موضوع التنفيذ وان كان عنوانه سند امانة

الا انه يستفاد من مندرجاته ان المميز اقر فيه انه تسلم مبلغ عشرين الف

دولار اميركي من المميز عليها وانه تعهد باعادة المبلغ عند اول طلب

وبدون قيد او شرط.

وحيث ان المحكمة الاستئنافية عندما اكدت على ان هذا السند قابل للتنفيذ

سواء اكان سند امانة او سند دين انما تكون قد اوضحت عدم وجود اختلاف في

الجوهر بين عنوان السند وبين مضمونه اذ ان هذا الاختلاف اللغوي لا يؤثر

على قوة السند التنفيذية.

وحيث من جهة ثانية فان القرار الاستئنافي قد صدق الحكم الابتدائي لجهة

وجود سبب للموجب الناتج عن السند موضوع التنفيذ وان هذا السبب صحيح

طالما انه لم يثبت العكس.

وحيث ان المميز يأخذ على المحكمة الاستئنافية عدم الاستجابة الى طلبه

الرامي لتوضيح مضمون السند بالاستجواب او بالبينة الشخصية.

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت انه لا يمكن اللجوء الى البينة

الشخصية لاثبات عكس مضمون السند الخطي وبهذا يكون قرارها واقعا في موقعه

القانوني عملا بالمادة 254/أ.م.م

وحيث بالنسبة للاستجواب فان لمحكمة الاساس سلطة مطلقة في تقرير

الاستجواب او رفضه ولا يقع قرارها هذا تحت رقابة محكمة التمييز, خاصة

وان المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت ان لا فائدة من هذا الاستجواب, كما

انها صدقت الحكم الابتدائي لجهة عدم اخذه بطلب الاستجواب.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لاغفاله البت بطلب الاستجواب لتوضيح مضمون السند

-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب ان المحكمة

الاستئنافية قد اغفلت البت بطلباته المحصورة بالاستجواب وبالبينة

الشخصية لتوضيح مضمون السند.

وحيث ان المطالب التي يؤدي اغفال البت بها الى النقض هي المطالب المؤلفة

لموضوع الدعوى والتي يلتمس اي من الخصوم القضاء بها لمصلحته اي الزام

خصمه بها.

وحيث ان المطالب الرامية الى اجراء تحقيق او الى الاستثبات بواسطة

الاستجواب او البينة الشخصية فليست مطالب يؤدى اغفال البت بها الى النقض

عملا بالفقرة 4 من المادة 708 أ.م.م وان كان يمكن ان يشكل سببا على اساس

مخالفة المادة 537/أ م م الامر غير المدلى به في السبب الحاضر.