Court of Cassation, civil chamber 16/05/1995
تمييز مدني حكم رقم : 100 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 100/1995
- Date
- 16/05/1995
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مدى حق التقدير المعطى للمحكمة في تعيين خبير ومدى خضوع هذا الحق لرقابة محكمة التمييز
-
حيث ان المادة
313 نصت عما يلي:
للمحكمة ان تقرر تعيين خبير لاجراء معاينة او لتقديم استشارة فنية او
للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية.
وحيث انه يتبين من هذه المادة انها تركت امر الاستعانة بالخبرة الفنية
لتقدير المحكمة دون الزام لها بذلك.
وحيث ان حق التقدير المعطى لمحكمة الاساس في هذا الشأن يخرج عن رقابة
محكمة التمييز.
وحيث ان محكمة الاستئناف بالنظر لما توافر في الملف من تحقيقات ومن رأى
استشاري طبي تكون قد مارست حقها بالتقدير عندما لم تقرر الاستعانة
بالخبرة الفنية فلا تكون قد خالفت احكام المادة 313 أم م بحيث يقتضي رد
السبب التمييزي.