Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/1995

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1995

Court
تمييز مدني
Number
100/1995
Date
16/05/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى حق التقدير المعطى للمحكمة في تعيين خبير ومدى خضوع هذا الحق لرقابة محكمة التمييز

-

حيث ان المادة

313 نصت عما يلي:

للمحكمة ان تقرر تعيين خبير لاجراء معاينة او لتقديم استشارة فنية او

للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية.

وحيث انه يتبين من هذه المادة انها تركت امر الاستعانة بالخبرة الفنية

لتقدير المحكمة دون الزام لها بذلك.

وحيث ان حق التقدير المعطى لمحكمة الاساس في هذا الشأن يخرج عن رقابة

محكمة التمييز.

وحيث ان محكمة الاستئناف بالنظر لما توافر في الملف من تحقيقات ومن رأى

استشاري طبي تكون قد مارست حقها بالتقدير عندما لم تقرر الاستعانة

بالخبرة الفنية فلا تكون قد خالفت احكام المادة 313 أم م بحيث يقتضي رد

السبب التمييزي.