Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/04/1995

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1995

Court
تمييز مدني
Number
84/1995
Date
20/04/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

بما

ان المستدعي ادلى بان القرار المطعون فيه شوه مضمون المستندات ولم يتبين

ما هي المستندات التي شوه القرار الاستئنافي مضمونها. وان المستندات

المبرزة في الملف هي القرار الجزائي المبرم الجاري تنفيذه وقد اشار اليه

القرار المطعون فيه ودعوى التملك بالالحاق التي اشار اليها ايضا القرار

المطعون فيه واورد مضمونها بامان.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

بما ان القرار المطعون فيه خلافا لما يدلي به المستدعي لا يشوبه غموض

وان الحل الذي خلص اليه مبنى على واقعة ثابتة هي وجود حكم جزائي مبرم لا

يتعين وقف تنفيذه لمجرد تقديم السمتدعي المنفذ عليه دعوى مدنية لايقاف

تنفيذه.