Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/04/1995

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1995

Court
تمييز مدني
Number
71/1995
Date
06/04/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور السمتعجلة بالترخيص لمالك العقار المحاط من جميع جهاته بالمرور على عقار جاره

-

بما ان القرار المطعون فيه استثبت من ان

عقاري المدعي المستدعى ضدها 74 و81 كفرد لاقوس محبوسين كما استثبت من

العقارين المذكورين مزروعان بالخضار والفواكه وانه وبالتالي يوجد ضرورة

للوصول الى العقارين المذكورين.

وبما انه استنادا الى ما تقدم اجاز القرار المطعون فيه للمستدعى ضده

استعمال الممر الذي كان قائما على العقار رقم 80 خاصة المستدعية وذلك

بصورة يومية ولحين فصل الدعوى العالقة امام محكمة الاساس.

وبما ان التدبير الذي انتهى اليه القرار المطعون فيه لم يخالف احكام

المادتين 74 و75 من القرار رقم /3339/ لان القرار المذكور لم ينشىء حقا

بالمرور بل اتخذ تدبيرا مؤقتا اوجبت اتخاذه المعطيات المبينة اعلاه.

وبما ان السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القرار المطعون فيه

لاحكام المادتين المذكورتين يكون في غير محله القانوني.