Court of Cassation, civil chamber 18/04/1995
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/1995
- Date
- 18/04/1995
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- اصول الاعتراض على القرار بحصر الارث
-
بما ان
القرار المطعون فيه اورد حيثيات واضحة انه ليس للمستدعي اية مصلحة
مشروعة للاعتراض على حكم حصر الارث وانه على فرض انه له مصلحة مشروعة
للتقدم بهذا الاعتراض فيبقى انه ليس له الصفة لذلك وانه عملا بالفقرة
الاخيرة من المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات المدنية يكون
اعتراضه مستوجبا الرد.
وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالنتيجة رد الاعتراض الذي قدمه
المستدعي بسبب وحيد وهو انه ليس للمستدعي صفة لذلك.
وبما ان استدعاء التمييز لم يتضمن في اي من اسبابه اي طعن يتعلق بما
انتهى اليه القرار الاستئنافي لجهة الصفة.