Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/1995

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1995

Court
تمييز مدني
Number
78/1995
Date
18/04/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على القرار بحصر الارث

-

بما ان

القرار المطعون فيه اورد حيثيات واضحة انه ليس للمستدعي اية مصلحة

مشروعة للاعتراض على حكم حصر الارث وانه على فرض انه له مصلحة مشروعة

للتقدم بهذا الاعتراض فيبقى انه ليس له الصفة لذلك وانه عملا بالفقرة

الاخيرة من المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات المدنية يكون

اعتراضه مستوجبا الرد.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالنتيجة رد الاعتراض الذي قدمه

المستدعي بسبب وحيد وهو انه ليس للمستدعي صفة لذلك.

وبما ان استدعاء التمييز لم يتضمن في اي من اسبابه اي طعن يتعلق بما

انتهى اليه القرار الاستئنافي لجهة الصفة.