Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/1995

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1995

Court
تمييز مدني
Number
60/1995
Date
21/03/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

بما ان التشويه الذي تنطبق عليه احكام الفقرة السابعة من

المادة 708 ا م م هو التشويه الذي يكون فاعلا او مؤثرا في النتيجة التي

يقترن فيها القرار.

وبما ان ما ادلى به المستدعي من ان القرار المطعون فيه بقوله ان رهن

اسهمهم تم بالتواطؤ بين بائعي هذه الاسهم من المستدعي وبين المستدعي ضده

بنك الكويت والعالم العربي شوه ما ورد في كافة لوائح المستدعي التي جاء

فيها ان الرهن كان نتيجة عملية تزوير وان بائعي الاسهم تفرغوا له عنها

على اعتبار انها غير مستقلة برهن فان هذا التشويه لم يكن فاعلا نتيجة

القرار الذي قضى برد الدعوى صحة لعدم الخصومة فلا تنطبق على هذا التشويه

بالتالي احكام الفقرة السابعة من المادة 708 ا م م ويكون السبب الثالث

مستوجبا الرد.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب المتعلق بصحة الخصومة

-

بما انه يتعين على القاضي التحقق من صحة

الخصومة بقطع النظر عما اذا كان ورد هذا الطلب من الخصوم في المنازعة ام

لا.

وبما انه على اساس ما تقدم لا يكون القرار المطعون فيه باثارته عدم صحة

الخصومة قد خلف احكام الفقرة الخامسة المادة 708 ا م م.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وبما انه ما ادلى به المستدعي من ان لا خصومة بينه

وبين آل العمودي لاجل سوق الدعوى بوجههم وان القرار المطعون فيه لم يبين

ما هي الاسباب الواقعية التي تبرر وجوب الادعاء على آل العمودي وادخالهم

في المحاكمة وبذلك يكون القرار فاقدا الاساس القانوني قول هو ايضا في

غير محله القانوني لان القرار المطعون فيه برده الدعوى لعدم تقديمها

بوجه آل العمودي جاء ضمنا تطبيقا لاحكام المادة 581 ا م م. التي تمنع

على القضاء المستعجل اتخاذ اي تدبير واجراء يتناقض مع ما قضت به محكمة

الاساس والمحكمة الابتدائية في بيروت الناظرة بالدعاوى التجارية كانت قد

قضت في قرارها تاريخ 30/3/1993 بان لدعوى ملكية الاسهم غير مسموعة لانها

لم تقدم بوجه آل العمودي.

وبما انه لا يرد على ذلك بان القرار الصادر عن المحكمة الناظرة بالدعاوى

التجارية كان السند القانوني لدعوى الوعد بالبيع المعترف بالقبول في حين

ان السند القانوني في الدعوى الحاضرة هو التنازل الصريح عن ملكية الاسهم

من اصحاب الاسهم الى المستدعى الحاصل بتاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار

الابتدائي المذكور لان القرار المذكور جاء عاما وشاملا وموضحا ان الاسهم

كاملة لا تثبت ملكيتها الا بالحيازة الفعلية للاسهم او بحكم قضائي صادر

بوجه البائع او المتنازل.