Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/1995

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1995

Court
تمييز مدني
Number
34/1995
Date
16/02/1995
President
فوزي عويدات
Members
متى، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان النص القانوني او القاعدة القانونية التي خالفها الحكم الاستئنافي على طلب النقض

-

بما انه من

الرجوع الى ما اورده المميز تحت هذا العنوان لا يتبين منه اي نص قانوني

او قاعدة قانونية خالفها القرار الاستئنافي المطعون فيه مما يوجب رد هذا

السبب لللجهالة.

وبما انه فرض ان المميز قصد الادلاء بمخالفة القرار الاستئنافي قواعد

صلاحية القضاء المستعجل فان هذا القرار لم يخالف احكام الفقرة الثانية

من المادة 579 مدنية اذا كان احتلال شقة يملكها المميز لا تبرر اقامة

هذا الاخير في ملك الغير بدون موافقته طالما ان الاشغال كان بالانفراد

وحصل بغياب المستأجر الاساسي وفقا لما تحقق منه القرار المطعون فيه.

وبما ان السبب الثاني للتمييز يكون والحال ما تقدم مستوجب الرد.