Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1997

Court
تمييز مدني
Number
22/1997
Date
18/03/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تسجيل الحق العيني بالاشتراك في ملكية الحائط المشترك على صحيفتي العقارين على دعوى الشفعة

-

وحيث ان

المادة 9 من القرار 188 نصت علىان الحقوق العينية العقارية المرخص

احداثها بموجب هذا القانون يجب ان تدون حتما في الصحيفة العينية لكل

عقار في دفتر الملكية ولا تعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في السجل

العقاري واعتبارا من هذا القيد.

وحيث انه بالنظر لصراحة نص هذه المادة فانه لكي يحق لمالك عقار شفعة

عقار اخر ملاصق استنادا الى اشتراك العقارين في ملكية الحائط يجب ان

يكون الاشتراك في ملكية الحائط مسجلا على صحيفة كل من العقارين العينية

حتى يسرى على الغير وبالتالي على المشتري المشفوع منه ولا يكفي ورود ذلك

في محضر التحديد او خريطة المساحة كوثائق متممة لدفتر الملكية بمقتضى

المادة الاولى من القرار 188 اذ لا عبرة الا للقيد في الصحيفة العينية.

وحيث ان القرار المطعون فيه برده طلب المستأنفين الشفعاء بتملك العقار

رقم 887/ الشوير بالشفعة لانتفاء احد شروطها وهو خلو صحيفته العينية من

القيد بالاشتراك مع عقار المشفوع منهما رقم 885/ الشوير بملكية الحائط

الذي يستند اليه الشفعاء في طلبهم يكون متوافقا مع احكام المادة 239 من

القرار 3339 والمادة من القرار 188 ويا ينطوي على اية مخالفة لاحكامها

اولاحكام المادتين 1 و13 من القرار 188