Court of Cassation, civil chamber 18/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/1997
- Date
- 18/03/1997
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- اصول قبول التمييز عندما ينصب على الفقرة الحكمية وما ارتبط بها من تعليل يبرر النتيجة
-
وحيث ان الطعن تمييزا كي
يسمع يجب ان ينصب على الفقرة الحكمية وما ارتبط بها ارتباطا انفا لم يكن
موضع طعن من قبل المميز.
وحيث ان التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه لتبرير النتيجة التي
توصل اليها والمبين انفا لم يكن موضع طعن من قبل المميز.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
حيث وفقا للفقرة السادسة من المادة 708 اصول مدنية يتحقق
فقدان الاساس القانوني عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية معينة دون بيان
كاف للوقائع التي تبررها.