Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1997

Court
تمييز مدني
Number
20/1997
Date
18/03/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- اصول قبول التمييز عندما ينصب على الفقرة الحكمية وما ارتبط بها من تعليل يبرر النتيجة

-

وحيث ان الطعن تمييزا كي

يسمع يجب ان ينصب على الفقرة الحكمية وما ارتبط بها ارتباطا انفا لم يكن

موضع طعن من قبل المميز.

وحيث ان التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه لتبرير النتيجة التي

توصل اليها والمبين انفا لم يكن موضع طعن من قبل المميز.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث وفقا للفقرة السادسة من المادة 708 اصول مدنية يتحقق

فقدان الاساس القانوني عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية معينة دون بيان

كاف للوقائع التي تبررها.