Court of Cassation, civil chamber 04/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1997
- Date
- 04/02/1997
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا ارتكز القرار الاستئنافي على مستندات مستمدة من سجلات الاحوال الشخصية
-
حيث ان القرار يكون فاقدا الاساس اذا جاءت
اسبابه الواقعية غير مبررة بوضوح وكفاية الحل القانوني المقرر فيه.
وحيث ان الجهة المميزة لم تبين ماهية فقدان الاساس القانوني الذي تتذرع
به واكتفت برد وسائل الاثبات التي عرضتها امام محكمة الاستئناف مما يجعل
هذا السبب مشوبا بالغموض ومع ذلك فاذا كان المقصود بفقدان الاساس
القانوني قول محكمة الاستئناف ان ايا من المميزين او والدهما احدهم لم
يكن من التابعية التركية (العثمانية) بتاريخ 30/8/1924 فان محكمة
الاستئناف قد اسندت قولها هذا الى الافادة الخطية الصادرة عن لجنة
الاحصاء في المديرية العامة للاحوال الشخصية بتاريخ 25/9/1991 التي تبين
ان هذا المميز وجميع افراد عائلته مسجلون في سجلات الاجانب لبلدة مشغرة
العائدة لاحصاء 1921 والى ان المميزين لم يقدما اي دليل ونقلا عن
السجلات اللبنانية يثبت ان جدهما او والدهما كان بتاريخ 30/8/1924 من
التابعية التركية (العثمانية) وفي ذلك ما يبرر بشكل كاف وواضح ما توصلت
اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه مما ينفي فقدان الاساس
القانوني ويوجب رد السبب المبين عليه.
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا كان السبب المدلى به يتعلق بقوة القضية المحكوم بها
-
حيث
ان تشويه مضمون المستندات يتم بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او
بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها.
وحيث ان قول محكمة الاستئناف بان الحكم الصادر عن محكمة استئناف البقاع
لصالح حسن جعفر الطحان هم المميزين لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها
بالنسبة للدعوى الحاضرة لاختلاف الفرقاء في كل من الدعويين ولان
المعلومات المأخوذة نقلا عن سجل الاجانب لبلدة مشغرة المبرزة في الدعوى
الحالية لم يبرز في الدعوى التي صدر فيها الحكم لصالح حسن عم المميزين
ما يماثلها لا شكلا ولا مضمونا, لا يشكل تناقضا او تشويها للحكم المذكور
لانه بموجب المادة 303 أ.م.م لا تكون للاحكام حجية الا في نزاع قائم بين
الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب نفسهما.