Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1997

Court
تمييز مدني
Number
7/1997
Date
04/02/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية

-

حيث انه

كي يستجاب الى طلب اعادة المحاكمة وفقا للفقرة الرابعة من المادة 349

أ.م.ج يقتضي ان تكون قد حدثت او ظهرت واقعة جديدة او ابرزت مستندات كانت

مجهولة حين المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه.

وحيث ان هذا الشرط لا يتحقق فيما اذا كان بامكان طالب الاعادة التذرع

بتلك المستندات اثناء المحاكمة فلم يفعل لسبب من الاسباب.

وحيث ان ما ادلى به طالب الاعادة ان لجهة صورة سند الايجار المتذرع بها

وان لجهة اقوال السيد يوسف حدشيتي لا يخلو من كونه يشكل في حال تحققه

فعلا دليلا من الادلة التي كان يفترض ان يتقدم بها اثناء المحاكمة كما

لم يتبين ان هذا الدليل حدث فعلا بعد صدور الحكم عليه ولم يكن ليحدث

قبله او لم يكن بامكان المحكوم عليه العثور عليه اثناء المحاكمة.

وحيث بالاستناد الى ما تقدم فان طلب اعادة المحاكمة يكون مستوجبا الرد.