Court of Cassation, civil chamber 21/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1997
- Date
- 21/01/1997
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى وجوب ذكر النص القانوني او المبدأ القانون او القاعدة القانونية
-
حيث انه وفقا للمادة 708 اصول مدنية فقرتها الاولى عند
الطعن في القرار المميز بالاستناد الى مخالفة القانون او الخطأ في
تطبيقه وتفسيره يقتضي ذكر النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية
الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تبيطقها او تفسيرها واوجه
المخالفة او الخطأ الامر الغير متوفر تحت هذا السبب مما يوجب رده ولا
تتوقف المحكمة عندما يدلي بانه يشكل مخالفة للقانون دون تخصيص.
- امكانية رد دعوى الشفعة اذا كانت ملكية المشفوع به لم تنتقل الى المشتري بالتسجيل في السجل العقاري ولعدم قبول الدعوى غير المباشرة.
-
حيث بالاضافة الى مخالفة المادة 708 اصول
مدنية فقرتها الاولى..
فانه يتبين ان الطعن ورد على حجج اعتمدتها محكمة الاستئناف تأييدا لرد
الدعوى وقد اسندت هذا الرد لسببين قانونيين كافيين بحد ذاتهما لردها
اولهما عدم قابلية دعوى الشفعة للسماع طالما ان ملكية المشفوع به لم
تنتقل الى المشتري بتسجيلها في السجل العقاري وثانيهما لان الدعوى غير
المباشرة لا تسمع طالما ان لا دينا اكيدا ومستحق الاداء متوفر لدى
المدعي.
وحيث ان الطعن يجب ان يتناول الاسباب القانونية التي بنيت عليها الفقرة
الحكمية وليس الحيثيات الاضافية او الحجج الاخرى فيكون السببان الثاني
والثالث مردوين لهذا السبب ايضا.