Court of Cassation, civil chamber 16/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1996
- Date
- 16/01/1996
- President
- منح متري
- Members
- متى، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز القرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في دعاوى الايجارت
-
وبما ان القرار المطعون فيه صادر
عن قضاء الامور المستعجلة وليس عن قضاء الاساس فيكون طلب اعمال نص
المادة 21 من القانون رقم 160/92 هو في غير محله القانوني فتكون جميع
الشروط المحددة قانونا لقبول الاستدعاء في الشكل متوفرة.
- مفعول عدم مناقشة سند التبليغ الموجود في ملف الدعوى
-
بما انه ما اورده القرار المطعون فيه من ان محضر تبليغ
القرار المستأنف موجود في الملف ينطبق على الواقع اذ ان السند موجود
فعلا في ملف المستدعي نفسه وقد استحصل على صورة عنه وابرزها مع استدعائه
والصورة صادرة عن قلم المحكمة.
وبما ان ما ادلى به المستدعي في السبب الاول من ان ما قالت به محكمة
الاستئناف لهذه الجهة يشكل تشويها لمحضر المحاكمة يكون في غير محله لان
عدم ادراج فقرة على محضر المحاكمة تفيد ضم سند تبليغ القرار الى الملف
لا يعني ان هذا السند غير موجود في الملف.
وبما ان القرار المطعون فيه للسبب المذكور لم تخالف القوة الثبوتية
للمحضر وبالتالي لم تخالف احكام المادة 131 أ.م.م
وبما ان ما دام سند التبليغ موجود في الملف فان لا موجب لوضعه قيد
المناقشة وبالتالي لم تخالف محكمة الاستئناف بعدم وضعه قيد المناقشة
احكام المادة 173 أ.م.م
وبما ان السبب الاول المدلى به يكون مستوجبا الرد.
- شروط بطلان سند التبليغ
-
بما ان محكمة الاستئناف
استثبتت من حصول تبلغ القرار الابتدائي من المستدعي المستأنف.
وبما ان عدم ذكر ساعة حصول التبليغ وسبب امتناع الموظف الذي تسلم
التبليغ عن التوقيع وعدم ذكر مهلة الاستئناف في سند التبليغ ليس من
شأنها اعتبار سند التبليغ باطلا.
وبما ان المستدعي لم يتضرر من النقص في المندرجات المذكورة بدليل
استحصاله على صورة طبق الاصل عن القرار الابتدائي المستأنف وتقديم
استئنافه الاول ضمن المهلة القانونية.
وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المادتين 397 و59 أ.م.م
ويكون السبب الثاني مستوجب الرد.