Court of Cassation, civil chamber 27/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1996
- Date
- 27/02/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تناقض حكمين
-
بما ان الجهة المستدعية اسندت سببها
الاول الى الفقرة 8 من المادة 708 أ.م.م
وبما ان الفقرة المذكورة تنص على التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة
الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين او عن محكمة واحدة.
وبما ان ما اشار اليه المستدعي من تناقض في القرار المطعون فيه لجهة
استعماله عبارة "يبدو" في معرض بحثه لواقعة معينة, هذا من جهة ولتصديقه
من جهة ثانية القرار الابتدائي الذي استعمل في معرض بحثه نفس الواقعة
"ثبت" فان هذا التناقض على فرض وجوده وهو غير موجود لا يقع تحت السبب
التمييزي الثامن المدلى به.