Court of Cassation, civil chamber 18/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1996
- Date
- 18/01/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- شروط توفر السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
بما انه من
مراجعة الافادة العقارية المبرزة امام محكمة الاستئناف تبين انه مدون
فيها انه على كامل العقار حق لصالح شركة إسو بموجب عقد استثمار فلا يكون
القرار الاستئنافي باعتباره انه يوجد عقد استثمار لصالح شركة إسو قد شوه
الافادة العقارية المذكورة.
وبما ان الافادة المبرزة استئنافا والصادرة عن شركة دستيرول التي تنازلت
لها شركة إسو ورد فيها حرفيا. تفيد شركة دستيرول ش م ل انه سبق لها
ونظمت مع مالك المحطة الكائنة على العقار رقم 48 الهري عقد اجارة
واستثمار.
وبما انه ليس في هذه الافادة ما يفيد عن انتهاء مدة العقد فلا يكون
القرار الاستئنافي بعدم اعتباره ان العقد مع الشركة المذكورة قد انتهى
قد شوه مضمون الافادة المذكورة.
وبما ان محكمة التمييز في طلب النقض على ضوء المستندات المبرزة امام
المحكمة الاستئنافية فلا يتعين بالتالي الاخذ بالافادة العقارية المدنية
المبرزة لاول مرة امام محكمة التمييز والتي لا يتضمن الاشارة الى عقد
الايجار والاستثمار لصالح الشركة البترولية.
وبما ان السبب الوحيد المدلى به يكون مستوجبا الرد.