Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/12/1995

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1995

Court
تمييز مدني
Number
32/1995
Date
14/12/1995
President
فيليب خيرالله
Members
العوجي، هرموش، متري، المعلم، زين، عسيران
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية الواجب توفرها لقبول الاعتراض على القرار الصادر عن المحكمة الجعفرية ومفهوم الصورة طبق الاصل للقرار المعترض عليه

-

حيث ان المادة 718/م.م. التي تطبق باحالة

المادة 738/م.م عليها تنص على شروط لقبول المراجعة منها وجوب ان ترفق

باستدعاء المراجعة صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه.

وحيث ان الهيئة سبق ان حددت مفهوم الصورة طبق الاصل وهي الصورة التي

يعطيها الموظف المختص الذي يحفظ الاصل بعد ان يذيلها بتوقيعه وخاتمه

مثبتا بذلك رسميا مطابقتها للاصل بحيث تكون مستندا رسميا.

(قرار رقم 13 تاريخ 30/3/1993 - ن.ق.ل. 1993 عدد 4 ص 309 مجلة العدل

1993 عدد 2 ص 349).

وحيث ان المعترض ربط مع اعتراضه صورة فوتوكوبي عن "صورة طبق الاصل

للتبليغ" بدون اي تصديق من المرجع المختص فلا تكون هذه الصورة موفية

الشرط المبحوث به لقبول الاعتراض.

فيكون الاعتراض غير مقبول لهذه العلة ويقتضي رده بدون حاجة الى استفاضة

في بحث اية اسباب او نقاط اخرى شكلية او اساسية.

وحيث ان تقديم المراجعة بدون توفير شروط قبولها فيه تجاوز للحق بها

فيغرم المعترض بمبلغ ثلاثماية الف ليرة لبنانية يلزم للمعترض عليها ببدل

عطل وضرر تقدره الهيئة بخسمائة الف ليرة لبنانية.