Court of Cassation, civil chamber 26/12/1995
تمييز مدني حكم رقم : 67 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/1995
- Date
- 26/12/1995
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانونس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاشتراك في ملكية حق الشرب كسبب للشفعة
-
وحيث ان التفسير اللغوي لعبارة "وللعقار المبيع اشتراك في ملكية الطريق
الخاص او الحائط او في حق الشرب الخاص يملي القول بأن حرف (أو) الوارد
بين عبارة "اشتراك في ملكية" و "حق الشرب الخاص" وهو حرف عطف فيعطف ما
بعده على ما قبلهژوهي وظيفته اللغوية, لا يمكن لغة الا ان يكون عطف حق
الشرب على الاشتراك في الملكية, وليس من شأن حرف (في) وهو حرف جر ان
يشكل بدءا لجملة جديدة منفصلة عن جملة "اشتراك في ملكية" لتشكل جملة
مستقلة مآلها "اشتراك في حق الشرب" ومعزولة عما قبلها بينما ربطت بما
قبلها بحرف العطف (أو). فحرف (في) يأتي إما ظرفيا وإما للتوكيدژعلى ما
ذكرته معاجم اللغة العربية, وهنا فهو ظرفي يحدد موضوع الاشتراك في
الملكية في حق الشرب, وقد سبق للمشترع واستعمله في كل ما ورد في المادة
239 للتوكيد على الحقوق التي يتمتع بها الشفيع المحتمل ليثبت حقه
بالشفعة والظرف الذي وصفه في كل حالة.
وحيث بالاضافة الى ما تقدم فان النص الفرنسي الذي وضعت فيه اصلا المادة
239 يشير الى الاشتراك في حق ملكية مياه الشرب ولم يتبين بأن تغييرا حصل
في الاتجاه التشريعي ادى الى عدول المشترع عند وضعه النص العربي عن هذا
الحق ليحوله الى حق انتفاع, وكان بامكانه ذكر ذلك بصورة صريحة من بين
حقوق الارتفاق, مما يحمل على القول بأنه ميز بين هذه الحقوق وحقوق
الملكية على ما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 239 من القرار 3339 .
وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في اعتبارها وجوب توفر الاشتراك
في ملكية حق الشرب الخاصژالامر غير المتوفر في القضية الحاضرة على ما
اثبتته في قرارها المطعون فيه, يكون في محله القانوني فيقتضي رد الطعن
الموجه بهذا الشأن الى قرارها, وبالتالي ابرامه لهذه الجهة.