Court of Cassation, civil chamber 14/10/1995
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1995
- Date
- 14/10/1995
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- شروط القضية المحكوم بها
-
وحيث ان قول القرار المطعون فيه ان
اقامة المدعين المستأنفين الدعوى الراهنة معا, في مقابل اقامة دعوتين
مستقلتين ومنفصلتين سابقا وما اعقبه من صدور حكمين مستقلين عن بعضهاژفان
تجمع المدعين في هذه الدعوى كما في الحكمين السابقين طالما ان صفتهم لم
تتغير اذا اقيمت الدعوى الحالية كما الدعويين السابقين بصفة السيد صدقة
مالكا للعقار 867 وبصفة السادة طحطح مالكين لعقار 768 , يتفق والتفسير
الصحيح للمادة 303 أ.م.م فيما يعود لوحدة الخصوم.
وحيث ان وحدة الموضوع تتحقق عندما يكون الطلب الوارد في الدعوى الجديدة
سبق وقدم في دعوى سابقة وتم فصله بحكم نهائي سواء ورد بصورة افرادية او
بصورة استطرادية كما ان وحدة السبب تتحقق عندما يكون سبب الطلب واحد في
الدعويين