Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/10/1995

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1995

Court
تمييز مدني
Number
1995
Date
14/10/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط القضية المحكوم بها

-

وحيث ان قول القرار المطعون فيه ان

اقامة المدعين المستأنفين الدعوى الراهنة معا, في مقابل اقامة دعوتين

مستقلتين ومنفصلتين سابقا وما اعقبه من صدور حكمين مستقلين عن بعضهاژفان

تجمع المدعين في هذه الدعوى كما في الحكمين السابقين طالما ان صفتهم لم

تتغير اذا اقيمت الدعوى الحالية كما الدعويين السابقين بصفة السيد صدقة

مالكا للعقار 867 وبصفة السادة طحطح مالكين لعقار 768 , يتفق والتفسير

الصحيح للمادة 303 أ.م.م فيما يعود لوحدة الخصوم.

وحيث ان وحدة الموضوع تتحقق عندما يكون الطلب الوارد في الدعوى الجديدة

سبق وقدم في دعوى سابقة وتم فصله بحكم نهائي سواء ورد بصورة افرادية او

بصورة استطرادية كما ان وحدة السبب تتحقق عندما يكون سبب الطلب واحد في

الدعويين