Court of Cassation, civil chamber 27/04/1995
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1995
- Date
- 27/04/1995
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفة، عواد
- Source
- Lebanese University
- تقدير محكمة الافلاس لجدية الدين
-
وحيث ان الدين المنازع فيه
لا يعتبر دينا اكيدا ولا يمكن اعلان الافلاس على اساسه.
وحيث انه عندما يكون الدين منازعا فيه لجهة توجبه ومقداره فلا يمكن
لمحكمة الافلاس ان تنظر اولا باساس هذا الدين حتى اذا ثبت لها توجبه
ومقداره انتقلت بعد ذلك للبحث في مدى توفر شروط الافلاس ذلك لان الدين
الذي يجري اعلان الافلاس علىاساسه يجب ان يكون غير منازع فيه منذ تقديم
الدعوى الافلاسية وحتى صدور الحكم فيها فاذا تبين العكس فان على محكمة
الافلاس ان ترد الدعوى دون ان تتريث بالبت بالدعوى الافلاسية لحين البت
بصحة الدين وتحديده وتحريره.
وحيث انه لم يتبين لهذه المحكمة ان المميز متوقف عن الدفع اوان وضعه
الحالي والتجاري قد اصبح منهارا او ميؤوسا منه وانه يدعم النفقة المالية
به بوسائل يظهر انها غير مشروعة.