Court of Cassation, civil chamber 03/06/1997
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/1997
- Date
- 03/06/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد القانوني في حال انتفاء التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي
-
وحيث ان الدعوى كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية
واستئنافا ادعاء ودفاعا واسبابا مطالب هي دعوى ايجارات ولا خلاف بين
فرقاء النزاع على وصفها هذا وقد اكد مستدعيا النقض هذا الوصف في
استدعائهما هذا في عرضهما للوقائع وفي اسباب النقض كما بسطاها كما نصت
المادة 365 محاكمات مدنية على ان موضوع النزاع يتحدد بمطالب الخصوم
الواردة في الاستحضار واللوائح كما طلبت الجهة المميز عليها البت
بالدعوى مشيرة الى ان التمييز مردود شكلا عملا بالمادة 21 من قانون
الايجارات رقم 160/1992 المدد.
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان ما لم تكن بتمييز تسمح دعاوى
الايجارات الا ان القانون رقم 160/1992 وهو قانون استثنائي سمح استثناء
وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه: "ان الحكم
الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي
لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط..."
وحيث ان الجهة المميز عليها - المدعية بداية طلبت بداية واستئنافا اسقاط
الجهة المميزة - المدعى عليها - من حقها في التمديد القانوني وان القرار
المميز اسقط الجهة المستأنفة من حقها بالتمديد القانوني تصديقا للحكم
الابتدائي الذي كان قد قضى باسقاط المدعى عليها من حقها بالتمديد
القانوني والزامها بتسليم المأجور خاليا من اي شاغل او اغراض.
وحيث ان القرار المطعون فيه يكون غير قابل للتمييز لانه قضى بتصديق
الحكم المستأنف ولا تعارض بين الحكم الاستئنافي والبدائي في ما يتعلق
بالاسقاط من حق التمديد ويقتضي رد التمييز شكلا لذلك.
وحيث ان التعارض المقصود بنص المادة 21 المذكورة انفا والمعول عليه
لقبول التمييز هو التعارض القائم بني الفقرتين الحكميتين المتعلقتين
بالاسقاط من حق التمديد الواردتين في الحكمين اي بين النتيجتين اللتين
انتهى اليهما كل منهما في ما يتعلق بموضوع الاسقاط من حق التمديد
القانوني وليس التعارض بين الاسباب والحيثيات الواردة في هذين الحكمين
وهذا ما تمشت عليه اجتهادات المحكمة العليا انطلاقا من عدم التوسع في
تفسير نص واضح في تشريع استثنائي.