Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/07/1997

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1997

Court
تمييز مدني
Number
51/1997
Date
31/07/1997
President
مصطفى نور الدين
Members
جرمانوس، عجلاني
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون

-

حيث ان القرار يكون فاقدا الاساس

القانوني اذا جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل

القانوني المقرر فيه.

وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان استثبت ان عقد البيع سجل في الصحيفة

العينية بتاريخ 22/10/1984 بعد ان اصبح رقم 20/82 نافذا مع تعديلاته

والذي اجازت المادة 12 منه للمستأجر تملك المأجور اذا بيع من الغير

بمقتضى حق الافضلية خلص الى القول بان استعمال حق الافضلية من قبل

المستأنف عليهما منطبق على القانون لان العبرة هي للتسجيل في الصحيفة

العينية وليس للعقد غير المسجل كما يستفاد من المواد 9 و10 و11 من

القرار 188 ومن المادة 12 من القانون رقم 20/82 .

وحيث ان الاسباب الواقعية التي استند اليها القرار المطعون فيه لجهة

تاريخ تسجيل عقد البيع في الصحيفة العينية بعد تاريخ نفاذ القانون رقم

20/82 تبرر بشكل كاف وواضح النتيجة التي توصل اليها لجهة تطبيق حق

الافضلية على هذا البيع وبذلك يكون الادلاء بفقدان الاساس القانوني في

غير محله ومستوجبا الرد.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بالنسبة لتوفر شروط تملك العقار بالافضلية من قبل المستأجر

-

وحيث بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 708 أ.م.م يجب على

الطاعن الذي يدلي بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره ان يبين

النص القانوني الواقعة عليه المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقه او

تفسيره واوجه الخطأ او المخالفة.

وحيث ان الجهة المميزة لم تبين النص القانوني الواقعة عليه المخالفة او

الواقع الخطأ في تطبيقه او تفسيره ولاوجه المخالفة او الخطأ في اي من

الاسباب الاول والثالث والرابع والخامس فيقتضي رد هذه الاسباب بالوجه

الذي عرضت فيه.