Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/07/1997

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1997

Court
تمييز مدني
Number
52/1997
Date
31/07/1997
President
مصطفى نور الدين
Members
جرمانوس، عجلاني
Source
Lebanese University

- شروط اسقاط الدعوى في حال تغيب المدعي عن حضور جلسة المحاكمة

-

حيث انه بمقتضى المادة 657 معطوفة على المادة 466 أ.م.م

اذا غاب المستأنف عن الجلسة الاولى بدون عذر مقبول كان للمستأنف عليه ان

يطلب اما اعلان سقوط الاستحضار واما الحكم بالموضوع.

وحيث ان القرار المطعون فيه باعلانه سقوط الاستحضار الاستئنافي بعد ان

اثبت تغيب المستأنف عن الجلسة الاولى دون اي عذر رغم ابلاغه موعدها قد

طبق المادة 466 تطبيقا صحيحا, ذلك ان احتفاظ المستأنف عليها في الجلسة

الاولى بحق محاكمة المستأنف الذي لم يحضر ولم تعد ورقة دعوته بمثابة

الوجاهي لا يمنعه من طلب اسقاط الاستحضار عند ثبوت تبلغ المستأنف موعد

الجلسة الاولى لان هذا التحفظ محصور بصيغة المحاكمة ولا يدل على اختيار

الحكم بالموضوع او العدول عن طلب اسقاط الاستحضار.

وحيث انه لا مجال للتوقف عند التعديل الذي طرأ على المادة 466 أ.م.م لان

القرار المطعون صدر في ظل احكامها قبل ان يجري التعديل عليها.