Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 161 /1997

Court
تمييز مدني
Number
161/1997
Date
11/11/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم الاشارة الى مستندات الدعوى الابتدائية

-

وحيث انه من جهة ثانية, ان

محكمة التمييز تنظر في طلب النقض بعد ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي

الى الملف التمييزي, مما يجعل محكمة التمييز قادرة على مراقبة تطبيق

القانون خلال جميع مراحل المحاكمات ابتداء من تقديم الدعوى ولغاية صدور

القرار الاستئنافي مطابقا لمضمون الملفين.

وحيث ان السبب المدلى به للقول بمخالفة المادة 537 اصول مدنية يكون

مستوجب الرد.

- مفعول طعن المميز بتقرير الخبير امام محكمة التمييز لاول مرة

-

وحيث انه لم يتبين من القرار المطعون فيه ان الجهة

المميزة تذرعت امام قضاة الاساس بالاسباب الواردة في استدعاء النقض وهي

تتعلق بالطعن شكلا بتقرير الخبير لمخالفته احكام المواد 320 الى 325 من

قانون الاصول المدنية , فتشكل بالتالي اسبابا جديدة لا يجوز الادلاء بها

لاول مرة امام محكمة التمييز وفقا للمادة 728 اصول مدنية, اذ لا تشكل

اسبابا قانونية صرف او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه, ولا تتعلق

بالانتظام العام, وان اسباب الطعن بقانونية التقرير - في حال صحتها -

كان يقتضي على الجهة المميزة اثارتها من قبيل الطعن بمضمون التقرير خلال

المحاكمة البدائية والاستئنافية.

وحيث ان ما اوردته الجهة المميزة تحت الاسباب التمييزية والتي لم تطرحها

امام محكمة الاستئناف, لا يمكن ان ينسب الى محكمة الاستئناف مخالفة

النصوص القانونية المسندة اليها هذه الاسباب ولا الخطأ في تفسيرها

وتطبيقها لعدم الادلاء بها امامها.

وحيث ان الجهة المميزة لم تعرض امام محكمة الاستئناف اوجه مخالفة

التقرير للمواد القانونية, ولم تدل باي سبب مقبول يمت الى مخالفة

القانون بصلة, فلم يكن اذن على محكمة الاستئناف ان تبحث مسألة مخالفة

التقرير للمواد 320 الى 325 اصول مدنية من تلقاء نفسها, اذ ان رؤية

محكمة الاستئناف للنزاع تنحصر في الوجوه المبينة في الاستحضار

الاستئنافي وامامها فحسب فيكون ما اوردته الجهة المميزة تحت هذه الاسباب

مستوجبة الرد.

- مفهوم السبب التمييزي في حال تذرع المميز باسباب واقعية تتعلق باثبات ترك المأجور

-

حيث ان الجهة المميزة تدلي

تحت هذا السبب بدفاعها في الاساس للقول بان الترك بدون انقطاع لمدة سنة

كاملة غير ثابت مما يجعل من الشرط المنصوص عليه في المادة 10 بند "و"

غير متوافر.

وحيث ان محكمة التمييز ينحصر بحثها بالاسباب التمييزية القانونية

المسندة حرفيا الى المادة 708 من قانون الاصول المدنية, وان القضاء

اللبناني مستقر على هذه القاعدة في ظل التشريع السابق والتشريع الحالي

(تمييز لبناني رقم 10 تاريخ 01/03/94 العدل 994 عدد 2 ص 25)

وحيث انها لا تغني عن بيان سبب النقض في الاستدعاء التمييزي مجرد سرد

وقائع ومحاولة اثبات عكس ما توصل اليه القرار المطهون فيه دون ذكر سبب

معين للنقض.

وحيث ان هذا السبب المدلى به المبين اعلاه والمسمى "سبب تمييزي" لا يصلح

ان يسمى بهذا الاسم وهو بعيد عن الاصول الواجب اتباعها امام المحكمة

العليا, فيقتضي بالتالي عدم توقف هذه المحكمة عنده مما يوجب اهماله ورده

ومعه التمييز اساسا مما يقضي الى ابرام القرار المطعون فيه.