Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 171 /1997

Court
تمييز مدني
Number
171/1997
Date
25/11/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- في حال وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني

-

وحيث ان الدعوى

هذه, كما قدمت وسارت اجراءاتها - بداية واستئنافا مطالب واسبابا ادعاء

ودفاعا - هي دعوى ايجارات ينطبق عليها قانون الايجار الاستثنائي الساري

المفعول في مادته الحادية والعشرين التي جاء نصها صريحا جازما بعدم قبول

التمييز الا بشرط مزدوج هو وجود تعارض بين الحكمين الاستئنافي

والابتدائي من جهة اولى, ولجهة الاسقاط من حق التمديد فقط من جهة ثانية.

وحيث ان الشرط المزدوج الصريح الجازم المذكور غير متوافر في الدعوى

الحالية.

وحيث ان الشرط المذكور لا يحتمل الاجتهاد توسعا في التفسير لانه لا

اجتهاد في مورد النص الصريح من جهة اولى, ولان الاصل في القانون المذكور

هو منع التمييز, والاباحة جاءت استثناء على هذا المنع في احدى مواده من

جهة ثانية, ولان كلمة "فقط" شاءها المشترع تأكيدا على التشدد في المنع

الذي سبق ان استمر عشرات السنين بلا استثناء, ولان هذا الاستثناء جاء في

قانون استثنائي خاص, هو قانون الايجارات بالنسبة الى قانون اصول

المحاكمات المدنية العام الذي, بعد ان نص على اصول التمييز في المواد

703 و740 عاد ليعطف في مادته 1030 فقرتها الرابعة على مراعاة قانون

الايجارات لجهة المنع, الى ان جاء قانون الايجارات 160/1992 فاجاز

التمييز بالشرط المزدوج المذكور.

وحيث ان التعارض المقصود في المادة 21 المشار اليها آنفا والمعول عليه

لقبول التمييز هو التعارض القائم بين الفقرتين الحكميتين المتعلقتين

بالاسقاط من حق التمديد, الواردتين في الحكمين المذكورين, اي بين

النتيجتين اللتين انتهى اليهما كل منهما فيما يتعلق بموضوع الاسقاط من

حق التمديد القانوني وليس التعارض بين الاسباب والحيثيات الواردة في

هذين الحكمين وهذا ما تمشت عليه اجتهادات المحكمة العليا.

وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لعدم وجود تعارض في

النتيجتين التي توصل اليها كل من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي,

مما يوجب رد هذه الدعوى لعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن به تمييزا.