Court of Cassation, civil chamber 25/11/1997
تمييز مدني حكم رقم : 170 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 170/1997
- Date
- 25/11/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجار في حال وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني
-
وحيث ان الدعوى هذه, كما قدمت وسارت اجراءاتها -
بداية واستئنافا مطالب واسبابا ادعاء ودفاعا - هي دعوى ايجارات ينطبق
عليها قانون الايجار الاستثنائي الساري المفعول في مادته الحادية
والعشرين التي جاء نصها صريحا جازما بعدم قبول التمييز الا بشرط مزدوج
هو وجود تعارض بين الحكمين الاستئنافي والابتدائي من جهة اولى, ولجهة
الاسقاط من حق التمديد فقط من جهة ثانية.
وحيث ان الشرط المزدوج الصريح الجازم المذكور غير متوافر في الدعوى
الحالية.
وحيث ان الشرط المذكور لا يحتمل الاجتهاد توسعا في التفسير, لانه لا
اجتهاد في مورد النص الصريح من جهة اولى, ولان الاصل في القانون
المذكور هو منع التمييز والاباحة جاءت استثناء على هذا المنع في احدى
مواده من جهة ثانية, ولان كلمة "فقط" شاءها المشترع تأكيدا على التشدد
في المنع الذي سبق ان استمر عشرات السنين بلا استثناء, ولان هذا
الاستثناء جاء في قانون استثنائي خاص, هو قانون الايجارات بالنسبة الى
قانون اصول المحاكمات المدنية العام الذي بعد ان نص على اصول التمييز في
المواد 703-740 عاد ليعطف في مادته 1030 فقرتها الرابعة على مراعاة
قانون الايجارات لجهة المنع, الى ان جاء قانون الايجارات 160/1992 فاجاز
التمييز بالشرط المزدوج المذكور.
وحيث ان التعارض المقصود بنص الفقرة الثالثة من المادة 21 من قانون
الايجارات المعول عليه لقبول التمييز هو التعارض القائم بين الفقرتين
الحكميتين المتعلقتين بالاسقاط من حق التمديد, الواردتين في الحكمين
المذكورين اي بين النتيجتين اللتين انتهى كل منهما فيما يتعلق بموضوع
الاسقاط من حق التمديد القانوني وليس التعارض بين الاسباب والحيثيات
الواردة في هذين الحكمين, وهذا ما تمشت عليه اجتهادات المحكمة العليا.
وحيث ان القاضي المنفرد قضى باسقاط حق المدعي عليه من حقه بالتمديد
القانوني, وقضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة.
وحيث ان القرار المطعون فيه يكون غير قابل للتمييز لانه قضى بالاسقاط من
حق التمديد بداية واستئنافا ولا تعارض بين الحكمين الاستئنافي والبدائي
بهذا الشأن ويقتضي رد التمييز شكلا لذلك, ولم يعد من الجائز بحث اسباب
التمييز وسائر النقاط المطروحة.