Court of Cassation, civil chamber 30/12/1997
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/1997
- Date
- 30/12/1997
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- مفعول المطالبة بالتعويض للاساءة في استعمال حق الادعاء امام محكمة التمييز
-
حيث ان ما يخضع لرقابة محكمة التمييز هو
قانونية او عدم قانونية القرار الاستئنافي, وعليه فانه يقتضي رد هذا
السبب ايضا لانه مبني على القول بان القرار الاستئنافي جاء مجحفا بحق
المميز لهذه الجهة خاصة وان المصاريف المنوه بان المستأنف عليه قد
تكبدها غير ثابتة وغير متحققة خاصة وان المميز عليه لم يطالب بها بداية,
ذلك ان محاكم الاساس تستقل بتقدير الوقائع بسلطانها المطلق, طالما انها
لم تشوهها.