Court of Cassation, civil chamber 17/12/1997
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/1997
- Date
- 17/12/1997
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- الشروط الخاصة لقبول الاستدعاء التمييزي بالقرار الاستئنافي
-
مخالفة القانون
او الخطأ في تطبيقه او تفسيره ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ
القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ
في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ.
وحيث ان المميز لم يبين نص القانون او القاعدة القانونية التي خالفتها
محكمة الاستئناف او اخطأت في تطبيقها وتفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ
فلا وجه بالتالي لقبول هذا البند من السبب الثاني على النحو الذي ورد
فيه, هذا فضلا عن ان القرار المطعون فيه قد اكتفى بايراد المبدأ بشأن
الاختيار.
وحيث لجهة البند المتعلق بتشويه المستندات المرفقة باستدعاء التمييز,
فانه يقتضي ملاحظة ان هذه المستندات هي عبارة عن افادة من مأمور نفوس
عاليه, والاحالات المتعلقة بها, وتحقيق الامن العام, وافادة مختار وحكم
بصحة النسب من قاضي المذهب الدرزي.
وحيث لجهة افادة مأمور النفوس, فان القرار الاستئنافي عرض تفصيلا لمسألة
وجود قيد لمحمد ملاعب في سجل المهاجرين لعام 1932 وما عرض جاء منطبقا
بدوره على ما ورد في الافادة المذكورة فلا وجه بالتالي للقول بوجود
تشويه في مضمونها.
وحيث لجهة باقي المستندات فقد ابرزت لاول مرة تمييزا ولم تكن موضع
مناقشة امام المرجع الاستئنافي فلا محل بالتالي للنعي على القرار المميز
بانه شوه مضمونها طالما انها لم تعرض على المرجع الاستئنافي, ذلك ان
المراجعة التمييزية تقع اساسا على مدى انطباق القرار المميز على القانون
لجهته طرق الاثبات التي عرضت امام المرجع الاستئنافي.
وحيث لجهة الادلاء بتشويه تفسير المستندات, فان محكمة الاساس تتمتع
بسلطة مطلقة في تفسير المستندات ما لم تشوه مضمونها الامر الذي صار نفيه
آنفا.