Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 182 /1997

Court
تمييز مدني
Number
182/1997
Date
02/12/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- قبول التمييز في دعاوى الايجارات المتعلقة باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني

-

وحيث انه يقتضي, في ضؤ قرار المناقشة

المدرج مضمونه اعلاه وفي ضؤ اقوال الفرقاء ومواقفهم وسائر اوراق الملف,

البت في قابلية القرار المميز للطعن تمييزا.

وحيث ان الدعوى هذه, كما قدمت وسارت اجراءاتها - بداية واستئنافا مطالب

واسبابا ادعاء ودفاعا - هي دعوى ايجارات ينطبق عليها قانون الايجار

الاستثنائي الساري المفعول في مادته الحادية والعشرين التي جاء نصها

صريحا جازما بعدم قبول التمييز الا بشرط مزدوج هو وجود تعارض بين

الحكمين الاستئنافي والابتدائي من جهة اولى, ولجهة الاسقاط من حق

التمديد فقط من جهة ثانية.

وحيث ان الشرط المزدوج الصريح الجازم المذكور غير متوافر في الدعوى

الحالية.

وحيث ان الشرط المذكور لا يحتمل الاجتهاد توسعا في التفسير, لانه لا

اجتهاد في مورد النص الصريح من جهة اولى, ولان الاصل في القانون المذكور

هو منع التمييز والاباحة جاءت استثناء على هذا المنع في احدى مواده من

جهة ثانية, ولان كلمة "فقط شاءها المشترع تأكيدا على التشدد في المنع

الذي سبق ان استمر عشرات السنين بلا استثناء" ولان هذا الاستثناء جاء في

قانون استثنائي خاص, هو قانون الايجارات بالنسبة الى قانون اصول

المحاكمات المدنية العام الذي بعد ان نص على اصول التمييز في المواد 703

و740 عاد ليعطف في مادته 1030 فقرتها الرابعة على مراعاة قانون

الايجارات لجهة المنع, الى ان جاء قانون الايجارات 160/1992 فاجاز

التمييز بالشرط المزدوج المذكور.

وحيث ان دعاوى ايجار العقارات المبينة التي تنشأ عن علاقات المالك

والشاغل وفي عدادها دعوى صحة واثبات الاجارة او الطعن بعدم صحة العقد,

سواء كان حلها يقتضي الرجوع الى صحة العقد ام الى قانون الموجبات

والعقود ام الى قانون الاصول المدنية ام الى الاحكام الاستثنائية, تكون

جميعها خاضعة - لجهة اصول المراجعة - بصورة الزامية - الى المادة 21

فقرة 2 المعدلة من القانون رقم 160/92 وان الاحكام الاستئنافية الصادرة

في هذا الموضوع لا تقبل الطعن تمييزا الا ضمن الشروط المحددة في الفقرة

3 من المادة 21 المذكورة.

وحيث انه من الراهن ان شروط الفقرة الثالثة من المادة 21 المذكورة غير

متوافرة في القضية الحاضرة اذ ان الدعوى لا تتعلق بالاسقاط من حق

التمديد.

وحيث ان مجمل ما تقدم يحتم القول بعدم قابلية القرار المميز المتعلق

بقانونية الاشغال وثبت عقد الايجار, للطعن عن طريق التمييز ويحتم

بالتالي رد التمييز شكلا.