Court of Cassation, civil chamber 25/11/1997
تمييز مدني حكم رقم : 186 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 186/1997
- Date
- 25/11/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بالدعاوى المتعلقة بعقد اجارة الصناعة او المقاولة
-
حيث
ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق وتفسير المادة
624 موجبات وعقود لعدم الاخذ بالرابطة التعاقدية القائمة بين المدرسة -
المميز عليها الاولى - والسيد سليمان الفغالي - المميز عليه الثاني -
وهي الرابطة الناتجة عن عقد النقل الذي يجعل من المدرسة بمثابة رب عمل
للسيد فغالي.
وحيث انه من الرجوع الى المادة 624 موجبات وعقود يتبين انها حددت في
فقرتيها الاولى عقد العمل والاستخدام, وحددت في فقرتها الثانية والثالثة
عقد المقاولة او اجارة الصناعة واعتبرت ان عقد النقل هو من قبيل اجارة
الصناعة اي انه عقد مقاولة وليس عقد عمل.
وحيث ان مجالس العمل التحكيمية تنظر فقط في النزاعات الناشئة عن عقود
العمل ولا اختصاص لها في للنظر في النزاعات الناشئة عن عقود المقاولة او
اجارة الصناعة ومنها عقود النقل.
وحيث انه لا توجد رابطة تعاقدية ناتجة عن عقد عمل بين المميز والمدرسة
المميز عليها, فيكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق وتفسير المادة
624 موجبات وعقود باخراجه المدرسة المميز عليها من المحاكمة, ويكون
السبب التمييزي الاول مردودا لعدم صحته ولعدم قانونيته.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لدى طلب الاجير الحكم له بتعويض الصرف التعسفي
-
حيث ان مجلس العمل التحكيمي قضى برد طلب التعويض عن الصرف
التعسفي لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 50 من
قانون العمل جديدة ويكون مطلب المدعي المتعلق بتعويض الصرف التعسفي في
حال تحققه ساقطا بمرور الزمن.
حيث ان فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه لا يتحقق حسبما جاء في
البند 6 من المادة 708 محاكمات مدنية, الا اذا جاءت اسبابه الواقعية غير
كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر له.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي علل قراره بما فيه الكفاية عندما اعتبر ان
المدعي - المميز اقر بواقعة صرفه من العمل في 12/08/94 وتقدم بدعواه الى
قلم المجلس بتاريخ 01/10/94 اي خارج المهلة القانونية فلذلك يكون القرار
المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني ويكون السبب التمييزي الثالث
مردودا ومعه التمييز برمته في الاساس.