Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1997

Court
تمييز مدني
Number
6/1997
Date
20/02/1997
President
فوزي عويدات
Members
يوسف خليل، سعيد سكاف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي لردة الاستحضار الاستئنافي لوروده خارج المهلة القانونية

-

بما انه يتبين من القرار الاستئنافي المطعون فيه انه

قضى بادىء ذي بدء باسقاط الاستحضار الاستئنافي مع ما يترتب على ذلك من

نتائج ومفاعيل قانونية, ثم اضاف بانه وفي جميع الاحوال ان الاستئناف

مردود شكلا لوروده بعد انقضاء المهلة القانونية.

وبما ان المميز لم يطعن بالقرار لجهة اسقاطه الاستحضار الاستئنافي مما

يجعل ما قضى به هذا القرار لهذه الناحية قائما وبالتالي يصبح الطعن الذي

يستند اليه المميز غير منتج .

وبما انه يقتضي بالتالي رد التمييز اساسا.