Court of Cassation, civil chamber 17/06/1997
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 82/1997
- Date
- 17/06/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مفعول تصحيح القيد في سجل النفوس
-
حيث انه بالنظر لعرض
الاسباب بشكل متداخل فليس ما يمنع من الرد عنها مجتمعة
وحيث انه يتبين من الملف, سيما من الحكم الصادر بتاريخ 30/4/1964 عن
القاضي المنفرد في زغرتا, ان الحكم المذكورة قضى باعتبار منصور جرجس
منصور لبنانيا وقيده في السجلات اللبنانية
وحيث ان لهذا القيد مفعولا اعلانيا مما يعني ان صاحب القيد هو لبناني
منذ تاريخ ولادته
وحيث انه تبعا لذلك فان اولاده يعدون لبنانيين سواء اتمت ولادتهم قبل
القيد او بعده طالما انهم مولودون من اب لبناني
وحيث ان طلب قيد احد الاولاد على خانة والده يشكل في هذه الحالة دعوى
نفوس وليس دعوى جنسية
وحيث انه لا تاثير لحمل السيد منصور جنسية اجنبية, طالما ان القانون
اللبناني لا يمنع اللبناني من حمل جنسية اجنبية, وليس من شأن هذا الامر
ان يشكل نزاعا حول الجنسية
وحيث ان الحكم الذي قضى بقيد منصور جرجس وبعض اولاده قد نفذ كما يتبين
من صورة اخراج القيد عن سجل المقيمين لعام 1932 (رقم السجل 315/85
وحيث انه بالتالي يكون هذا السجل وما دون فيه تنفيذا للحكم هو المعول
عليه والمعمول به بحيث لا يصح الرجوع الى قيود اخرى سابقة
وحيث انه بالتالي يكون ما ادلى به بشأن التناقض في الاسم والتاريخ قد
اصبح بدون موضوع
وحيث انه بالنسبة لوفاة المرحومة ساسيليا واكيم فانه يتبين من صورة
اخراج القيد لاحصاء 1932 - سجل 215/47 انها توفيت في 11/4/1937 في حين
ان ولادة المميزة هي سابقة لهذا التاريخ بحيث يرد ما ادلى به خلافا لذلك