Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1996

Court
تمييز مدني
Number
21/1996
Date
26/11/1996
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- القرارات والاحكام القابلة للنقض قبل صدور الحكم النهائي

-

وحيث انه تبين من القرار المطعون فيه ان المحكمة -

الاستئنافية قد قررت مع حفظ البت بالنقاط المدلى بها شكلا واساسا تعيين

خبير للكشف على المأجور موضوع النزاع وبيان مشتملاته ووجهة استثماره

والجهة التي تدفع الايجار.

وحيث ان القرار المذكور يكون من القرارات التمهيدية المنصوص عنها في

المادة 554/أم م وقد اتخذته المحكمة الاستئنافية عملا بسلطاتها بهذا

الخصوص كتدبير من تدابير التحقيق والاثبات في الدعوى وقد اتخذ مع حفظ

البت بسائر النقاط المدلى بها وان القرار المذكور على ضوء ما تقدم وعلى

ضوء مضمونه لا يدخل في اية فئة من فئات القرارات التي اجاز المشترع

استثناء الطعن بها قبل الحكم النهائي في الدعوى اذ انه لم يقضى بوقف

المحاكمة او بعدم قبول طلب ادخال او تدخل او بقبول تحليف اليمين الحاسمة

او برفضه كما انه لم يفصل بأية نقطة من نقاط النزاع او جهاته كما انه

ليس من القرارات المؤقتة التي تقضي باتخاذ تدبير احتياطي او عاجل اثناء

النظر في القضية حماية لحقوق الخصم ودفعا لما قد يلحق به من ضرر من جراء

التأخير في فصل الدعوى.

وحيث ان القرار القاضي باجراء تحقيق حول وجود الشراكة لا يكون قد فصل في

هذا الوجود ويبقى حتى في هذه الحال الفرضية غير قابل للطعن على حدة قبل

صدور القرار النهائي بقسمتها.