Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/1996

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1996

Court
تمييز مدني
Number
16/1996
Date
11/07/1996
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- اصول صدور الحكم لجهة التداول والتوقيع من هيئة المحكمة

-

وحيث انه يتبين من محضر المحاكمة الاستئنافية ان القرار

المطعون فيه قد تضمن في مطلعه اسماء القضاة الذين يؤلفون هيئة المحكمة

التي اصدرته كما تضمن في الفقرة الحكمية عبارة "تقرر بالاتفاق" وان هذه

الفقرة الحكمية موقعة من جميع القضاة الذين يؤلفون الهيئة الحاكمة

والواردة اسماؤهم في مطلع القرار والذين يفترض بالتالي انهم اجروا

المداولة فيما بينهم قبل التوصل الى اصدار القرار المطعون فيه بالاتفاق

اذ ان ثمة قرينة يعتمدها القضاء.

حيث ان المميزة تعيب على القرار الاستئنافي فقدانه الاساس القانوني اذ

انه استند الى اسباب واقعية غير كافية عندما وصل الى النتيجة التي توصل

اليها.