Court of Cassation, civil chamber 25/04/1996
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1996
- Date
- 25/04/1996
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- الخصومة في الدعوى المقدمة من صاحب مؤسسة تجارية
-
وحيث من
المسلم به ان المؤسسة التجارية تشكل مجموعة منظمة لاموال مختلفة وانها
لا تتمتع بالشخصية المعنوية التي تخولها حق الادعاء امام القضاء لان هذه
الشخصية تمنح فقط لمجموعة اشخاص كالشركات والجمعيات وليس لمجموعة اموال.
وحيث ان طلب النقض الحاضر بالشكل الذي ورد فيه يكون بالتالي مستوجبا
للرد لانتفاء اهلية المميزة للتقاضي عملا بالمادة 60/ام م.