Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/1996

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1996

Court
تمييز مدني
Number
12/1996
Date
25/04/1996
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- الخصومة في الدعوى المقدمة من صاحب مؤسسة تجارية

-

وحيث من

المسلم به ان المؤسسة التجارية تشكل مجموعة منظمة لاموال مختلفة وانها

لا تتمتع بالشخصية المعنوية التي تخولها حق الادعاء امام القضاء لان هذه

الشخصية تمنح فقط لمجموعة اشخاص كالشركات والجمعيات وليس لمجموعة اموال.

وحيث ان طلب النقض الحاضر بالشكل الذي ورد فيه يكون بالتالي مستوجبا

للرد لانتفاء اهلية المميزة للتقاضي عملا بالمادة 60/ام م.