Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1996

Court
تمييز مدني
Number
15/1996
Date
26/03/1996
President
روجيه شدياق
Members
سكاف، خليل
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

وبما ان

المميز, رغم ايراده للنص الكامل لذلك البند, لم يتقيد بما اشترطه ذلك

النص, من وجوب بيان الطاعن او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية

الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها,ژواوجه

الخطأژاو المخالفة.

وبما انه من مراجعة ما اورده المميز تحت هذا السبب لا يتبين ايضا ماهية

النص القانوني التي جرت مخالفته او اخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيقه.

وبما انه اضافة الى كل ما تقدم فان المادة 615 أ.م.م حظرت الطعن في

الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة, الا مع الحكم النهائي واستثنت بعض

الحالات المعينة حصرا لا يدخل ضمنها قرار احالة الدعوى اداريا موضوع

للطعن الحالي.