Court of Cassation, civil chamber 27/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1996
- Date
- 27/02/1996
- President
- روجيه شدياق
- Members
- خليل، سكاف
- Source
- Lebanese University
- شروط التمييز
-
وحيث ان محكمة
الاستئناف محصت هذين السببين الاعتراضيين ودققت بالادلة المعروضة عليها
ولم تأخذ بها, فردت السببين الاعتراضيين,ژبحيث انتهت الى رد طلب
المعترضة (المميزة) الرامي الى اعادة النظر بأساس الحكم الاجنبي سندا
للفقرة (ب) من المادة 1015 التي تليها.
وحيث ان المميزة لم تطعن في تمييزها, بالاستناد الى احد اسباب التمييز
المبينة في المادة 708 محاكمات مدنية, بالتعليل الذي اعتمدته محكمة
الاستئناف في قرارها المطعون فيه, بحيث ان التعليل الذي اعتمدته محكمة
الاستئناف لرد طلب اعادة النظر بأساس الحكم الاجنبي سندا للفقرة (ج) من
المادة 1014 بفرعيها وسندا للفقرة (ب) من المادة 1015 محاكمات مدنية, لا
يزال قائما ويبرر النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في قرارها
المطعون فيه.